Court of Cassation, civil chamber 05/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1969
- Date
- 05/05/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- لطفي، عيد
- Source
- Lebanese University
- وجوب الادلاء باسباب النقض المحددة قانونا وبيان النص القانوني المدعى به
-
بما ان المميز لا يدلي تحت هذا السبب بأي طعن
يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي
وبما انه اذا كان يقصد العيب على القرار لمخالفة القانون فكان عليه ان
يبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة بعد الادلاء صراحة بالسبب
المذكور المرتكز على مخالفة القانون فيكون هذا السبب مردودا بالشكل
الوارد فيه
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان السبب المبني على فقدان الاساس القانوني يفترض ان القرار
المطعون فيه قد بين الوقائع بصورة ناقصة بحيث لا تسمح اسبابه لمحكمة
التمييز من معرفة ما اذا كانت القاعدة القانونية التي اعتمدها القرار
استنادا لتلك الوقائع هي التي كان يجب تطبيقها ام لا كما لا يفهم ما
اذا كان الحل المعتمد في القرار هو الحل الواجب اعتماده قانونا بالنسبة
للوقائع ذاتها
وبما ان هذا السبب غير متوفر هنا اذ ان القرار قضى باعتبار ان القطعة
المنازع فيها هي داخلة في ملكية المدعي المميز عليه حسين تويت
بالاستناد الى وقائع تحققها واثبتها فاذا كان تثبته منها خاطئا ومخالفا
للحقيقة فكان يجب الطعن به لا بسبب فقدان الاساس القانوني بل على
اساس سبب آخر هو مخالفة قواعد الاثبات اى بناء للفقرة الاولى من
المادة 61 من قانون التنظيم القضائي اى مخالفة القانون وليس للفقرة
الرابعة منه ) فقدان الاساس القانوني ( مما يجعل هذا السبب مردودا
لعدم تحقق شروط الادلاء به
وبما ان هذا السبب يبقى على كل حال مردودا بذاته طالما ان القرار
المطعون فيه قد اجاب في تعليلاته على بعض الانتقادات بصورة مفصلة
وردها جميعها بتعليل آخر اكد فيه ان التقرير واضح ولا حاجة لاجراء
التحقيق الاضافي
- عدم امكانية ابراز مستندات جديدة لاول مرة في التمييز
-
وبما
ان المستندات المبرزة هنا لاول مرة من المميز لا يمكن الاخذ بها لتعذر
الادلاء بوسائل جديدة وبادلة جديدة لاول مرة في التمييز عملا باحكام
المادة 70 فقرة 2 من التنظيم القضائي
- لا يجوز للمميز ان يبني سببه التمييزي على مطالب مقدمة من خصمه
-
وبما انه لا يجوز للمميز ان يبني سببه التمييزي المسند الى اغفال
البت بهذه النقطة على مطالب مقدمة من خصمه او من فريق آخر في الدعوى
لا سيما وان هذا الطلب ليس من النظام العام
- لا صفة للمميز اثارة مسألة استيفاء الرسوم القضائية
-
وبما ان
مسألة استيفاء الرسوم هي مسألة قلمية وتتعلق بحق الخزينة فلا صفة
للمميز للمطالبة بشأنها وبيان سبب تمييزي على اساسها