Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1969

Court
تمييز مدني
Number
14/1969
Date
28/01/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه في استدعاء النقض

-

وحيث ان قانون 50/5/10 قد الغي بقانون 1961/10/16 الذي لم يشترط لقبول

استدعاء النقض ذكر تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه اما وكالة الاستاذ

مغنية فهي ثابتة في الاوراق البدائية

- وجوب بيان الاسباب التمييزية المعددة قانونا

-

حيث ان المميز لم يبين

في استدعائه ما هو السبب من الاسباب التمييزية المعددة في المادة 61

من تاريخ 1961/10/16 الذي يبني عليه طعنة في القرار الاستئنافي فضلا عن

انه اكتفى في شرحه بالاستناد الى الوقائع المثبتة في الحكم البدائي او

التي اعتبرها هو ثابتة دون ان يركز طعنه على الوقائع التي اثبتها القرار

الاستئنافي نفسه مع ان النعي على هذا القرار بمخالفة القانون لا يكون

مفيدا ومسموعا الا اذا بين المستدعي كيف ان القرار الاستئنافي قد خالف

القانون لدى تطبيقه اياه على الوقائع المثبتة فيه وان هذا النقص يعترى

ايضا لائحة المميز الجوابية