Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1969

Court
تمييز مدني
Number
129/1969
Date
16/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم سبب فقدان الاساس القانوني وسبب مخالفة القانون

-

حيث ان النعي بفقدان الاساس القانوني يفترض ان قضاة

الاستئناف لم يعللوا تعليلا كافيا القاعدة القانونية التي طبقوها وذلك

من ناحية الوقائع التي اشترطها الشارع نفسه لتطبيق هذه القاعدة ومن هنا

انه ينبغي لمن يصب طعنه على فقدان الاساس القانوني ان يذكر القاعدة

القانونية التي طبقها القرار المميز وانه يبين ما هو النقض في تعليل

الوقائع المشكو منه في ذلك القرار وان المميز لم يفعل هنا شيئا من ذلك

اذ يدخل في نقاش حول واقعة معينة هي حقيقة مساحة العقار من ان هذا

النقاش ممنوع تمييزا وبوسع الطاعن ان يطعن فقط بالقرار لعلة انه خالف

احكام الاثبات الخاصة بالمستندات الخطية وشوه معناها تشويها فاضحا

وعلى الطاعن في مثل هذه الحال ان يبني طعنه ليس على فقدان الاساس

القانوني بل على مخالفة القانون وان يبين النص في اصول المحاكمات

المدنية الخاص باحكام الاثبات والذي وقعت عليه المخالفة عن طريق

تشويهه