Court of Cassation, civil chamber 05/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1964
- Date
- 05/06/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لمسؤولية ادارة الجمارك عن هلاك البضاعة الموضوعة تحت حراستها في مستودعاتها.
-
وبما
ان مصلحة الجمارك تعتبر حارسة امينة على مستودعاتها وان محكمة الاستئناف
اعتبرت ان المصلحة لو اتخذت الاحتياطات العادية التي يليها الحرص
على سلامة البضاعة ما وقع الحادث بالحالة التي وقع بها
وبما ان المصلحة لا تنكر وجود الافلام القديمة القابلة للالتهاب
تلقائيا في مستودعاتها فيكون الحادث قد وقع كما قالت محكمة الاستئناف
كنتيجة مباشرة لاهمال المصلحة في اتخاذ الاحتياطات العادية التي يوجب
عليها الحرص على سلامة البضاعة وهي تتناول رسوما لقاء حفظ البضاعة في
مستودعاتها ومسؤولة بلا جدال عن اتخاذ الوسائل العادية للمحافظة عليها
من الاخطار
وبما ان مصلحة الجمارك اذا تركنا المسؤولية المبينة على الخطأ او
الاهمال فهي مسؤولة على اساس فكرة الخطأ في الحراسة وعليها ان تثبت ان
الحريق حصل بقوة قاهرة بمعزل عنها او خطأ من المتضرر
- اختصاص المحاكم العدلية للنظر في دعوى المسؤولية عن الاضرار المقامة بحق ادارة الجمارك عن البضاعة المودعة لديها
-
بما ان شركة الاتحاد الوطني تقرر تحت هذا السبب ان
المحاكم العدلية غير صالحة للنظر في هذه الدعوى لان الايداع هو عقد
اداري يكون النظر في نتائجه من صلاحية المحاكم الادارية
وبما ان الاجتهاد سائر على ان الصلاحية في دعاوى المسؤولية عن الاضرار
المقامة ضيد مصلحة الجمرك للبضائع المودعة في مستودعاتها هي من صلاحية
المحاكم العادية لان العقد هو وديعة يخضع للقانون الخاص
وبما ان ليس في عقد الايداع في مستودعات الجمارك شروط استثنائية خارجة
على احكام القانون العادية خلافا لما تمسكت به الشركة تجعل العقد تابعا
للنظام المحاكم الادارية وما اوردته من احكام نظام المستودعات الداخلي
لا علاقة له في امثال هذه الدعوى ولا يمت اليها بصلة فالدعوى الحالية
عبارة عن المطالبة باضرار لحقت البضاعة في مستودعات الجمرك بناء على
عقد الايداع
وبما انه يتوجب رد هذا السبب