Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1964

Court
تمييز مدني
Number
68/1964
Date
29/05/1964
President
جورج عيسى الخوري
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- عدم قابلية دعوى اثبات الاجارة للتمييز

-

حيث ان

المميز ادعى بداية انه مستأجر من وقف البرطاسي المخزن موضوع الدعوى

وانه اخلى ذلك المخزن على اثر فيضان نهر ابو علي وانتقل الى غيره وان

المميز عليه وضع يده على المخزن وسقفه واقام فيه

وحيث ان المناقشة دارت حول صفة المميز لمعرفة ما اذا كان نية اجارته

لا تزال قائمة ام لا للنظر فيما بعد بحق المميز عليه في اشغال المحل ام

لا

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اجارة المميز من الوقف قد سقطت

لان هلاك سقف المحل جعله غير صالح للاستعمال والانتفاع به وفقا للغاية

المعد لها وذلك استنادا الى احكام المادة 562 م.ع

وحيث ان الدعوى يدور محورها اذا بصورة رئيسية حول استمرار او عدم

استمرار اجارة المميز للمحل بعد اخلائه وسقوط سقفه نتيجة لفيضان نهر ابو

علي وان الامر المتعلق باشغال المميز عليه فايز كحيل للمخزن بدون مسوغ

شرعي لم يكن الا مسألة ثانوية بالنسبة لمحور الدعوى الاساسي وذلك مع

الاشارة الى ان متولي الوقف قد افاد بأنه سمح للمميز عليه بأشغال المحل

وحيث طالما ان دعوى المميز ترتكز في اساسها الى اجارته واستمرارها

للمخزن موضوع الدعوى

وحيث طالما ان الامر كذلك فالدعوى هي اذا في جوهرها اثبات اجارة وهي

غير قابلة للتمييز بالاستناد الى احكام المادة 148 من قانون 1961/10/16

وحيث ان الدعوى في فرعها الثاني وهو اشغال المميز عليه للمحل بدون مسوغ

شرعي لا تشكل الا مسألة قانونية لا يعتد بها بالنسبة لجوهر القضية الذي

يدور حول حق المميز للمداعاة باجارته السابقة