Court of Cassation, civil chamber 06/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/1964
- Date
- 06/11/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة
-
حيث يتبين من
محضر المحاكمة في جلسة 1962/11/13 ان المميز تغيب عن الحضور وقد حضر
الاستاذ كسبار وكيلا عن المميز عليهم وكررا اقواله
وحيث ان تكرار الاقوال يعني تجديد المناقشة اما اذا كان المميز قد تغيب
عن الحضور فاهماله يقع عليه
- مرور الزمن على التعهد بالدين
-
حيث ان استحضار الدعوى الاساسي
المقدم الى الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 1957/08/30 يتضمن طلب
الحكم بكل ما قضى به قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 1955/03/18 في
الدعوى التي كان اقامها جوزيف الغصين بحق المرحوم علي سلام وذلك
استنادا الى تعهد المميز الوارد في مستند 1948/04/12
وحيث ان مرتكز الدعوى هو اذا هذا التعهد الاخير وليس سند الدين ليمكن
القول بانه مر ثلاث سنوات عليه
وحيث لا مخالفة اذا للمادة 398 من قانون التجارة
- شروط ببطلان المحاكمة.
-
حيث يتبين من القرار المطعون فيه ان
المحكمة الاستئنافية اطلعت على حصر ارث المرحوم علي سلام وافادة دائرة
الاجراء
وحيث انه بمقتضى المادة 326 مدنية على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار
الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان او في
المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة
احكام قانون الاصول المدنية
وحيث ان المميز لم يبين ان عدم تبليغه حصر ارث مورث الجهة المميزة
عليها وافادة دائرة الاجراء الرسمية المثبتة كون المورث المذكور دفع
قيمة الحكم الصادر بحقه لمصلحة السيد غصين قد اوقع به ضررا مع الاشارة
بأن لا علاقة له بحصر الارث لان هذه المسألة تتعلق بتصحيح الخصومة
العائد للمحكمة ولان اي اعتراض على افادة رسمية صادرة عن دائرة الاجراء
لا يبدو جديا