Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 137 /1964

Court
تمييز مدني
Number
137/1964
Date
23/12/1964
President
زهدي يكن
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تمثيل القاصر اصولا على صحة استدعاء التمييز

-

وبما

ان تمثيل القاصر لا يتم الا بواسطة وصيه وان عدم دعوة الاوصياء يجعل

التمييز غير صحيح وان استحضار التمييز يكون باطلا وان التمييز الاصلي

مستوجب الرد شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية

- مفعول الادعاء غير الصحيح على توجب الفائدة القانونية

-

بما ان

قرار المطعون فيه قد اوضح سبب عدم الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة

الاولى لانه لم يدع على الشركة المميزة ادعاء صحيحا وان هذا السبب عائد

لتقدير محكمة الاساس ولا يقع كتقدير العطل وضرر تحت رقابة هذه المحكمة