Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1953

Court
تمييز مدني
Number
1/1953
Date
27/01/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية استماع المحكمة لاقوال الشهود بهيئتها الكاملة بعد ان تكون كلفت احد اعضائها لاستماعهم

-

حيث ان

محكمة الاستئناف قررت في 22 آب سنة 950 تعيين احد مستشارى المحكمة

للتحقيق في قضية التصرف والملكية المعروضة عليها ثم رجعت بتاريخ 22

كانون الثاني 957 فقررت تكليف الجهة المستأنفة اثبات تصرفها في القطع

المنازع فيها تصرفا مكسبا للملكية

وحيث انه لا يوجد اى تناقض بين القرارين المذكورين فكلاهما يتعلقان

بقضية التحقيق في الدعوى وطرق اثبات المدعى به الا انه في القرار

الاول كلف احد المستشارين للقيام بالتحقيق بينما في القرار الثاني

ارتأت المحكمة ان تستمع بهيئتها الكاملة وفي جلسة علنية الى اقوال

الشهود

وحيث انه لا مانع قانوني يحول دون حق المحكمة في استماع افادة الشهود

امام هيئتها الكاملة بعد ان تكون قررت تكليف احد اعضائها لاستماعهم

وحيث انه بالتالي يكون اعتراض المميزين لهذه الجهة في غير محله

- مفهوم الغائب الذي يتوقف مرور الزمن لمصلحته ويتعذر عليه اقامة دعاوى بشأن عقارات يدعي ملكيتها

-

حيث ان

المادة 266 من القرار رقم 3339 تنص ان مرور الزمن لا يجري في العقارات

على الغائبين ولا على فاقدى الاهلية بمقتضى القانون

وحيث انه يجب معرفة ما يقصده الشارع بكلمة "الغائبين " المشار اليها

وحيث ان هناك رأيين بشأن تفسير كلمة الغائبين كما هي واردة في المادة

المذكورة الرأي الاول وهو الذي اتبعته محكمة الاستئناف المطعون بحكمها

يقول ان الشارع الذي وضع القرار رقم 3339 عند تعداد الاشخاص الذين

يتوقف مرور الزمن لمصلحتهم استوحى القانون الاجنبي في تعيين مفهوم كلمة

الغائبين التي اتى على ذكرها في المادة 266 المشار اليها اى انه قصد بها

اولئك الذين انقطعت اخبارهم فلا يعلم ما اذا كانوا على قيد الحياة ام

انهم ماتوا دون ان يتعدى في قصده الى الاشخاص الذين يقيمون على مسافة

سفر عن المنطقة او المناطق القائمة فيها عقاراتهم اما الرأى الثاني

فيتوسع في كلمة " الغائبين " فيجعلها تشمل الذين انقطعت اخبارهم

والذين يقيمون على مسافة سفر عن العقارات موضوع التداعي

وحيث ان الرأي الثاني يستند الى ما هو وارد في المادتين 1663 و 1664 من

مجلة الاحكام العدلية والى المادة 20 من قانون الاراضي العثماني فمن

الاولى والثالثة يستدل ان مرور الزمن على سماع الدعاوى يتوقف فيما اذا

كان المدعي في ديار بعيدة مدة سفر وفي الثانية ان مدة السفر هي ثلاثة

ايام اى مسافة ثمان عشرة ساعة بالسير المعتدل

وحيث ان القرار رقم 3339 لم يحدد ما يقصده الشارع بالغائبين

وحيث انه يجب التساؤل عما اذا كان ما ورد في المادتين 1663 و 1664 وفي

المادة 20 من قانون الاراضي العثماني بشأن المقيمين في ديار بعيدة مدة

سفر يجب قانونا تعريف الغائبين الوارد ذكرهم في المادة 266 من القرار

رقم 3339 به

وحيث انه لا شيء في القوانين المعمول بها يوجب تعريف الغائبين المشار

اليهم بما ورد في المادة 1663 من المجلة والمادة 20 من قانون الاراضي

بشأن المقيمين في ديار بعيدة مدة سفر

وحيث انه يجب اذن تعريف كلمة "الغائبين" الواردة في المادة 266 من

القرار رقم 3339 بما يتوافق مع نية الشارع واتجاه لفكر التشريعي الحديث

وحيث انه لجهة معرفة اتجاه الفكر التشريعي الحديث بهذا الخصوص يجب

مراجعة ما ورد بشأن اسباب توقيف مرور الزمن في قانون الموجبات

والعقود

وحيث انه يتبين من مراجعة المادة 354 من ذات القانون تنص ان حكم مرور

الزمن بوجه عام يقف لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن

فيه مختارا

وحيث ان المبدأ الكلي الذي ترتكن عليه احكام توقيف مرور الزمن هو

استحالة المراجعة بشأن حق ما من قبل بعض الاشخاص كفاقدى الاهلية او من

كانت روابطهم العائلية تدفع بهم الى التريث في اقامة الدعاوى على

بعضهم البعض او من الذين يكونون في ظروف لا تمكنهم من المطالبة

بحقوقهم

وحيث ان كلمة " غائب " في لغة التشريع الحديث تعني من انقطعت اخباره

فلا يعلم ما اذا كان حيا ام ميتا فلا بد ان يكون عناها الشارع عند وضعه

المادة 266 وعنى بها ايضا اولئك المقيمين في ديار بعيدة الذين يستحيل

عليهم لاسباب قاهرة لم يكونوا فيها مختارين من اقامة دعاويهم او

المرافعة عن حقوقهم امام المحاكم

وحيث انه ليس مجردا لبعد مسافة سفر يجعل مستحيلا على صاحب الحق

العيني المدافعة عن حقه

وحيث ان هذا التعريف لا يجرد الغائبين المعروفة محلات اقامتهم وغير

المنقطعة اخبارهم من حق الادلاء بتوقف مرور الزمن فلهم بالاستناد لما

تقدم بيانه ان يثبتوا انه استحال عليهم قطع مرور الزمن لاسباب لم

يكونوا فيها مختارين وللمحكمة الناظرة في دعاويهم ان تقدر ظروفهم هذه

وحيث ان اتخاذ ما ورد في المادة 1664 من المجلة بشأن المقيمين في ديار

بعيدة مدة سفر قاعدة لتعريف المقصود بكلمة " غائبين " الواردة في

المادة 266 من القرار رقم 3339 ينتج عنه ضرورة الحكم بتوقيف مرور

الزمن لمصلحة اشخاص تتصل بينهم وبين عقاراتهم مسافات قصيرة جدا بالنظر

لما اصبحت عليه في هذه الايام سرعة المواصلات

وحيث ان ما كان سببا مشروعا في سالف الازمات لتوقيف مرور الزمن هو

انقطاع المواصلات او صعوبتها بين اماكن يفصل بينها مسافة ما طويلة ام

قصيرة قد زال في عصرنا الحاضر

وحيث ان الغاء القرار رقم 323 لا يعني ان الشارع قصد تبني الرأي الثاني

المشار اليه اعلاه بل هو قصد انه يترك تفسير معنى الغبية ومفاعيلها لجهة

توقيف مرور الزمن او عدمه الى المحاكم

وحيث انه لم يتبين من مراجعة الاوراق انه استحال على المميزين بسبب

غيابهم في ديار الهجرة من اقامة دعوى الملكية على العقار رقم 3 منطقة

شبعا امام المحكمة الصالحة