Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1958

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1958

Court
تمييز مدني
Number
69/1958
Date
21/06/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- عدم قابلية القرار الاستئنافي القاضي بتحديد تعويض الاستملاك للتمييز

-

بما ان موضوع النزاع كما يتبين من استحضار الدعوى البدائي ومن

القرار المميز يتعلق بتجديد سعر المتر المربع من مساحة استملكتها الدولة

من اجل بولفار خلده وبالتالي بتعيين مقدار التعويض المتوجب للمميز

عليه

وبما ان القرارات التي تصدرها المحاكم الاستئنافية بهذا الصدد لا تقبل

التمييز عملا بنص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين

الثاني سنة 1954 المتعلق بالاستملاك

لذلك تقرر باجماع الاراء رد التمييز لعدم قابلية الحكم المطعون فيه

بطريق المراجعة