Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1958

Court
تمييز مدني
Number
82/1958
Date
20/10/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تفسير العقود

-

وبما ان محكمة الاستئناف

لم تشوه فحوى هذا المستند الذي يتذرع به المميز بل فسرته بما لها من حق

التقدير بوصفها محكمة الاساس ولم تتعرض لبعض النقاط الاخرى التي

اثارها المميز الا على سبيل الاستفاضة بدليل قولها في الحيثية التالية

وبما انه على افتراض حصول مباحثات شفاهية باحلال الشخص الثالث محل

المستانف الخ

وبما ان الحكم الاستئنافي مستندا الى اساس قانوني صحيح

وبما اسباب النقض ليست اذا حرية بالقبول

- المفعول المترتب على عدم دفع الرسم النسبي استئنافا

-

وبما ان

قبول المميز شخصا ثالثا في المرحلة الاستئنافية ليس موضوع تمييز تبعي

فلا يمكن الطعن به بطريق الدفاع تحت طائلة البطلان

- شروط فتح المحاكمة

-

وبما ان الحجج والطلبات الواردة لاول مرة

في هذه المذكرة لا تؤلف ولم ترتكز على احداث جديدة فلا تقبل عملا

باحكام المادة 403 من الاصول المدنية