Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/1983

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1983

Court
تمييز مدني
Number
35/1983
Date
29/11/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- امكانية توجيه التمييز الى بعض المستأنف عليهم اذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة

-

وحيث انه عملا بالمادة 825 موجبات اذا لم تعين

حصة كل شريك مشتاع في الملك موضوع الشيوع فان انصبة الشركاء تعد متساوية

وبالتالي فان انبرام الحكم بشان من لم يميز بوجههم يجعل ما يصيب حصتهم

في العقار وتبعا في المياه

بمأمن من نتائج طلب النقض

وحيث انه قياسا على ما تقدم سواء عين المدعي بالضبط ما يملكه كل من

المدعي عليهم من سهام في العقار ام لم يعينه كما فعل فان موضوع الدعوى

يظل على كل حال منقسما وبالتالي متجزأ

وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مقبولا شكلا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وحق محكمة الاساس في تقدير البينة الخطية المدلى بها على اساس قرينة

-

ان

فقدان الاساس القانوني ليس معناه اهمال مستندات متذرع بها ' بل عدم

ايراد الوقائع الدالة على القاعدة القانونية التي عملتها المحكمة بصورة

كافية مما يجعله مردودا

وحيث انه ما دامت هذه المستندات لم تكن تتمتع بقوة ثبوتية معينة تمنع

القاضي من التقدير بل ادلى بها على سبيل القرائن العادية فمن حق المحكمة

بما لها من سلطان في استخلاص الوقائع وتقديرها ان تكتفي بتعداد

المستندات التي اخذت بها لتكوين وجهة النظر التي خلصت اليها ناقدة

بذلك المستندات المغايرة دونما حاجة لتعدادها مما يجعل السبب الاول

مردودا كذلك

- مفعول عدم ابراز صورة عن الحكم الثاني عند الادلاء بالسبب التمييزي المبني على تناقض حكمين

-

حيث ان المميز اذ يدلي بالسبب

المنصوص عنه في الفقرة السادسة من المادة 61 تنظيم قضائي لجهة صدور

حكمين متناقضين بالدرجة الاخيرة بالدعوى ذاتها لا يبرز الا القرار

المطعون فيه الصادر في هذه الدعوى مما يجعل السبب المدلى به مردودا في

الشكل

- حق محكمة الاساس في تقدير القوة الثبوتية للاقرار غير القضائي وعدم اهمال القرائن العادية

-

حيث ان القرار الاستئنافي في معرض بحثه

لما اعتبره المدعى اقرارا من بعض المدعى عليهم لدى الخبير المعين لم

يأخذ بهذا الاقرار غير القضائي كونه يتنافى مع الصكوك المبرزة منهم

وحيث انه فضلا عن ان مثل هذا الاقرار خاضع لتقدير محكمة الاساس من حيث

مدى الاخذ به وحتى عدم الاخذ به بالمرة ولا رقابة لهذه المحكمة عليها

بهذا الصدد فان المحكمة قد اعتبرت بتعليل اضافي ان مثل هذا الاقرار لا

يجزأ بحيث ينفي ما ادعاه المدعي في ملكية المياه مما يجعل تذرعه به غير

مجد فلا يكون بالتالي ثمة مخالفة للمادة 210 مدنية كما انه لا مورد

للادعاء بمخالفة المادة 224 مدنية طالما انه لا المميز ولا القرار

المطعون فيه قالا بأن احدا ممن عزى له الاقرار المنوه عنه قد رجع عنه

وقبلت المحكمة منه مثل هذا الرجوع مما يجعل السبب المدلى به مردودا

وحيث ان القرائن الذي يدلي المميز بان المحكمة قد اهملت بحثها والاخذ

بها على فرض انها كانت مجدية عند بحث ملكيته للمياه المدعى بها فانها

ليست من القرائن القانونية بل من القرائن العادية المنصوص عنها في

المادة 310 مدنية المتروكة حسب نص المادة المذكورة لبصيرة القاضي

وحكمته وان عدم قبولها يخضع لتقديره ولا معقب عليه امام محكمة التمييز

فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا

وحيث ان قول المحكمة بتهاتر اقوال الشهود وعدم الركون اليها لا يشكل

على كل حال تشويها لواقع الشهادة وافسادا لمعناها كما يقول المميز بل

تقديرا لها ينطبق بالنتيجة على المادة 278 اصول مدنية ولا يشكل مخالفة

لها ولا فقدان الاساس القانوني الذي نوه به من ضمن هذا السبب

وحيث ان استدعاء النقض يكون مردودا بعد ان وجدت جميع الاسباب المدلى

بها غير مقبولة