Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1983

Court
تمييز مدني
Number
40/1983
Date
20/12/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان المميز النص القانوني او المبدأ الذي يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته

-

وحيث ان المميز لا يبين النص او المبدأ القانوني الذي جرت

مخالفته كما لا يبين تحت اي سبب من اسباب النقض التي حددتها المادة

61 تنظيم قضائي يندرج السبب الذي يدلي به مما يجعله مردودا شكلا

وحيث ان المميز ان يدلي بمخالفة القرار الاستئنافي على الوجه المبسوط

اعلاه لا يبين النص القانوني الذي جرت مخالفته كما انه شأنه في ذلك ما

فعله اثناء عرض السبب الاول لا يذكر الفقرة من المادة 61 تنظيم قضائي

التي يندرج بحثها المخالفة المزعومة كي تتمكن المحكمة من بحث السبب

على وجه صحيح مما يجعله مردودا شكلا ايضا

وحيث ان المميز لا يبين هنا ايضا النص القانوني او المبدأ الذي جرت

مخالفته والفقرة المختصة من المادة 61 تنظيم قضائي التي يريد ان يدرج

سبب النقض هذا تحتها مما يجعل هذا السبب ايضا مردودا في الشكل

وحيث ان الادلاء بمخالفة القانون على وجه عام كما جاء اعلاه ويبقى ايضا

غير مجد