Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1983

Court
تمييز مدني
Number
41/1983
Date
31/12/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- تخمين العقار المستملك بالنسبة لوضعيته بعد صدور مرسوم الاستملاك

-

من المقرر حسب قانون الاستملاك ) مرسوم اشتراعي رقم 954/4

وتعديلاته ان لجنة الاستملاك انما تخمن التعويض بحسب وضعية العقار عند

احالة طلب الاستملاك اليها من قبل الادارة عادة لا بحسب وضعيته قبل

اجراء التخمين وحتى قبل صدور مرسوم الاستملاك

- التفريق بين تشويه المستندات والتناقض في التعليل من جهة وفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي

-

وبما ان التناقض بين تعليلات

القرار القانونية لا يشكل فقدانا للاساس القانوني لعدم تعلقه بنقص في

التعليل الواقعي للقرار مما يجعل السبب المدلى به على هذا الوجه مردودا

لانتفاء العلاقة بين التناقض في التعليل القانوني وفقدان الاساس

القانوني

وبما انه في كل حال فان هذا التعليل الاضافي فيما لو اسقط للخطأ الذي

شابه يظل القرار بمنجاة من النقض كون التعليل الاساسي كافيا

وبما ان تشويه المستندات - ان صح وجوده - لا يشكل فقدانا للاساس

القانوني ' وقد يشكل سبب النقض المعروف بمخالفة قواعد الثبوت

وبالتالي القوة الثبوتية للمستند الذي جرت مخالفته مما يجعل السبب

المدلى به من هذه الناحية غير مقبول في الشكل الذي ورد فيه