Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/1983

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1983

Court
تمييز مدني
Number
12/1983
Date
12/04/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على التناقض في الحيثيات ومفعول عدم بيان المميز للنص القانوني

-

وحيث ان المميز لم يعين الفقرة من المادة 61

تنظيم قضائي الذي يدرج تحتها سبب النقض هذا

وحيث انه اذا كان يقصد نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المذكورة فان

التناقض في حيثيات القرار لا يشكل التناقض في فقرات الحكم الواحد

مما يجعل السبب المدلى به مردودا في سائر الاحوال

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان

فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لايعرض القرار الاستئنافي بصورة

كافية الوقائع التي استند اليها في تقرير القاعدة القانونية التي طبقها

او التي اشترطتها القاعدة من اجل تطبيقها ولا يتحقق عندما يورد القرار

الوقائع بوضوح ويستخرج منها نتيجة قانونية يرى الطاعن انها لا تتوافق مع

الحل القانوني الواجب تقريره بنظر الطاعن الامر الذي يجعل هذا السبب

مردودا كما هو محدد بعنوانه كونه يخرج عن حكم الفقرة الرابعة من المادة

61 تنظيم قضائي

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اوضح انه ' نظرا لغموض عبارة سعر

المتر المربع الصافي التي استدعت تفسير العقد من قبل المحكمة لا يمكن

اعتبار المميز عليه سيء النية يكون قد اورد بصورة كافية الوقائع التي

اعتمدها لتقرير حسن نية المميز

- حق محكمة الاساس في تقدير مفعول التنفيذ الجزئي للعقد ومدى سوء نية الفرقاء

-

وحيث انه في كل حال اذا كان المميز يستطرد من ضمن هذا السبب

الى اعتبار ان القرار المطعون فيه قد افتقد الاساس القانوني عندما

اعتبر ان هناك تنفيذا جزئياللعقد دون ان يبحث اهمية الجزء الباقي منه

دون تنفيذ فان هذه المحكمة قد سبق واوضحت في ردها على السبب التمييزي

الاول ان القرار المطعون فيه كان على حق عندما اعتبر ان المميز عليه قد

نفذ العقد جزئيا بدفعه مبلغ مئة الف ليرة عند توقيع الاتفاق واذا كانت

المحكمة الاستئنافية قد رفضت اجابة طلب المميز الغاء العقد سواء بسبب

حسن نية المميز عليه ام بسبب تنفيذه الجزئي للعقد فتكون بذلك قد قررت

ضمنيا ان ما بقي دون تنفيذ وعلى ضوء موقف الطرفين لا يبرر الغاء العقد