Court of Cassation, civil chamber 23/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 109 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/1955
- Date
- 23/11/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعوى اشغال العقار بدون مسوغ للتمييز
-
وحيث ان الجهة المدعية تدعي في استحضار دعواها ان المدعى عليه يشغل
العقار الجاري على ملكيتها بدون مسوغ شرعي ولم تبن دعواها على الاجارة
ليصح تطبيق الاحكام المتعلقة بدعاوى الاجور على الحكم المطعون فيه
والقول بعدم قابلية هذا الحكم للتمييز
وحيث ان التمييز يكون بالنظر لما تقدم مقبولا في الشكل
- حق محكمة الاساس بتقدير ما اذا كان تغيب المدعي عن الجلسة الاولى قد نشأ عن سبب مشروع
-
حيث انه يكفي لقبول
استئناف قرار ابطال الاستحضار ان يكون تغيب المدعي قد نشأ عن سبب
مشروع
وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها تعليلا كافيا وابانت الواقعة
التي كانت السبب في ابطال الاستحضار واعتبرته مشروعا
وحيث ان امر مشروعية العذر يعود تقديره لقاضي الاساس ولا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز
- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الاشغال بدون مسوغ شرعي
-
وحيث ان المدعي طلب الحكم على الجهة المدعي
عليها بالاخلاء بداعي انها اصبحت تشغل العقار بدون مسوغ شرعي بعد
انتقاله من المالك الاول الذي كان قد سمح لها بالسكنى فيه بلا بدل
وحيث ان اشغال الجهة المدعى عليها العقار مدة طويلة بالسماح من المالك
الاول لا يخولها حق الاستمرار باشغاله بعد انتقال الملك الى مالك جديد
كما يخول من يشغل العقار بحكم الاجارة
وحيث ان طلب الاخلاء في مثل هذه الحالة يعود النظر فيه لقاضي الامور
المستعجلة ليتوفر عنصر العجلة في الدعوى وهو الاشغال بدون مسوغ شرعي حسب
الاجتهاد المستمر
وحيث ان محكمة الاستئناف قد كلفت الجهة المدعى عليها ان تبرز ما يثبت
دفعها بانها تشغل العقار بحكم الاجارة فعجزت عن الاثبات
وحيث ان قاضي الامور المستعجلة ليس له ان يتعرض للاساس بل يبني
تدبيره المستعجل على ظاهر الحال وتقديره للوقائع والادلة العائدة فهذا
التدبير لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز