Court of Cassation, civil chamber 29/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/1955
- Date
- 29/11/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتوزيع نفقات المحاكمة
-
حيث
ان المادة 426 من الاصول المدنية تنص انه اذا كان هناك عدة متداعين
خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا جاز للمحكمة
ان توزع النفقات انصبة غير متساوية بحسب مقتضى الحال
وحيث ان القانون لا يلزم المحكمة بل يعطيها الخيار في ان توزع النفقات
انصبة غير متساوية اذا كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا
وحيث ان هذا الجواز المعطى للمحكمة يخولها اذن اما حق توزيع النفقات
فرض في الحالة المذكورة اعلاه او حق فرض كامل تلك النفقات على الفريق
الخاسر في الدعوى وان تكن المحكمة ردت جزء من مطاليب الفريق الرابح
وحيث ان تخويل المحكمة بأن تتصرف بقضية الرسوم حسب مقتضى الحال يعني
انه ترك امر البت بهذه القضية لتقديرها المطلق
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون خالفت القانون او اخطأت في
تفسيره هي رغم انها لم تستجب لبعض مطالب المميز عليهم قضت بالزام
المميزة بالرسوم والمصاريف كافة
- امكانية الزام المحكمة بتعليل التقدير الذي تعتمده في الامور التي تعود لتقديرها المطلق
-
حيث انه في الامور التي يعود
البت بها لتقدير المحكمة المطلق فانها لا تكون ملزمة بتعليل التقدير
الذي اعتمدته
وحيث ان ترك الامر لما تراه المحكمة من مقتضى الحال يعني تركه لمجرد
تقديرها وبالتالي هي لا تكون مضطرة لتعليل حكمها بهذا الخصوص
وحيث انه يجب بالنتيجة رد جميع الاسباب المدلى بها