Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1955

Court
تمييز مدني
Number
66/1955
Date
29/06/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- القيود التي لا يجوز لامين السجل العقاري تصحيحها وتفريقها عن القيود التي لا يمكن ابطالها او تحويرها الا بقرار قضائي

-

حيث ان

القيود الجائز تصحيحها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة /15/ من القرار

/188/ المعطوفة على المواد 29,30,31, من القرار /189/ هي القيود

المخالفة للاصول والساقطة سهوا او الاغلاط الكتابية الملحوظة في الصحيفة

العقارية ومنها ما كان غير مطابق على قيود الصحيفة العقارية ومضمون

السندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل

وحيث ان الفقرة الاولى من المادة /15/ من القرار /188/ نصت على ان من

تضرر في حقوق من جراء قيد او تحوير او ترقين جرى بدون مسوغ شرعي يمكنه

ان يحصل على ابطاله او تحويره ولا يمكن ابطال او تحويراي قيد كان من

قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا كان رضي بذلك خطأ ذوو

العلاقة

وحيث ان امين السجل العقاري ليس من صلاحيته التعرض للحالات المنصوص

عليها في الفقرة الاولى من المادة /15/ من القرار /188/ المذكورة آنفا'

اي ان يحور ويرقن القيود العقارية' واذ فعل ذلك فيعود امر ابطال وتحوير

ذلك القيد الى المرجع القضائي اي المحاكم العادية

وحيث ان الاخطاء الجائز تصحيحها من قبل امين السجل العقاري هي المعددة

في الفقرة الثانية من القرار /188/ المعطوفة على المواد /29/ و /30/ و

/31/ من القرار /189/ وموضوع هذه الدعوى ليس منها

وحيث ان محكمة الاساس قد عللت حكمها لجهة وكالة عبدالله توما بقولها

انه لم يكن يمثل المستأنفين امام امين السجل العقاري الذي لم يتثبت من

وكالة عبدالله هذا عن الغائبين في المهجر

وحيث ان محكمة الاساس قد استثبتت هذه الواقعة المادية من محضر امين

السجل دون افادة عبد الله توما هذا الذي استجوبه الحاكم المنفرد والذي

صرح في استجوابه انه لم يكن يحمل وكالة قانونية عن المدعي واشقائه بل

كان مستلما املاكهم ويستثمرها لمصلحته الشخصية اثناء غيابهم في المهجر

- امكانية اعتبار كل اعتداء على عقار مسجل في السجل العقاري حاصل عن سؤ نية

-

وحيث ان الجهة المميزة قد اعتدت على عقار الجهة المميز

عليها واقتطعت منه من المساحة المسجلة على اسمها تسعة وثلاثين مترا

مربعا وانشأت فيها البناء المطلوب هدمه في الدعوى الحاضرة ثم انها بعد

هذا التعدي طلبت تصحيح الحدود زاعمة انه حصل خطأ في الحدود اثناء

التحديد والتحرير وبناء على هذا الادعاء اجرى امين السجل التصحيح

المطلوب ابطاله

وحيث ان الحقوق المدونة في السجل العقاري لا يسري عليها مرور الزمن

عملا باحكام المادة /19/ من القرار /188/ والمادة /255/ من القرار

/3339/

وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان كل اعتداء على عقار مسجل في السجل

العقاري يعتبر حاصلا عن سوء نية هذا فضلا عن ان سوء النية هي من الامور

التي يعود تقديرها لقضاة الاساس ولا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض له

وحيث ان كافة الاسباب التمييزية المدلى بها تكون مردودة بما تقدم