Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1955

Court
تمييز مدني
Number
86/1955
Date
21/09/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز الاحكام

-

وحيث ان المبلغ الاساسي المدعى به

يزيد عن الالفي ليرة لبنانية

وحيث ان العبرة للمبلغ المدعى به وليس الى المبلغ المحكوم به

- امكانية اعتبار البائع الذي لم يلفت نظر المشتري الى انه لا يملك كامل الشيء المباع بائعا لهذا الشيء بكامله

-

حيث ان

المميز يقول ان بمقتضى عقد البيع الخطي الذي اجراه على الشخص الثالث

السيد محمد جمال الدين باع من هذا الاخير كامل ما يملكه من الحور

والصفصاف في ناصرية رزق اي انه باع حصته الشائعة في تلك الاشجار

وحيث انه يتبين من مراجعة اوراق الدعوى ان السيد عبد الله رزق قصد ان

يبيع كامل اشجار الحور والصفصاف الكائنة في ناصرية رزق التي هي

باستلامه وبتصرفه كما ان المشتري قصد ان يأخذ بالثمن المتفق عليه كامل

الاشجار وليس حصة شائعة فيها والا لو انه قصد ان يبيع حصة شائعة

والمشتري ان يشتري تلك الحصة لكان من واجبه ان يحول دون تمكين ذلك

المشتري من القطع قبل ان يأتي له باثبات انه اشترى ما بقي من الحصص

الشائعة من شركائه في الملك. . فالبائع لم يلفت نظر المشتري الى انه لا

يملك في الاشجار المبيعة الا حصة شائعة ولم يضع في عقد البيع بندا يشير

الى انه يبيع فقط حصته الشائعة والمشتري عندما يأتي ليقطع الاشجار

تنفيذا للعقد الجاري بينه وبين البائع سمح له هذا الاخير بأن يقطعها

باعتبار ان المشتري ينفذ عقد البيع وان عليه ان لا يعترضه بذلك وهو

بوصفه امينا على الملك المشترك تصرف كما لو انه باع كامل الاشجار وليس

حصة شائعة فيها والا لو انه قصد ان يبيع حصة شائعة والمشتري ان يشتري

تلك الحصة لكان من واجبه ان يحول دون تمكين ذلك المشتري من القطع قبل ان

يأتي له باثبات انه اشترى ما بقي من الحصص الشائعة من شركائه في

الملك.

وحيث انه كيما يعتبر غير مسؤول عن حصص شركائه لا يكفيه ان يذكر في عقد

البيع انه يبيع كل ما يملكه في ناصرية رزق من حور وصفصاف بل ان يدخل

ضمن نطاق العداء فكرة حصر البيع بحصته الشائعة كيما يكون المشتري على

بصيرة من الامر الاشياء التي يبتاعها وان عبارة انه يبيع كل ما يملك هي

بحد ذاتها عامة فهي كما انها قد تعني حصة البائع الشائعة فهي قد تعني

ويعني كامل الاشجار وهي عندما ترد على الشكل الواردة فيه في العقد تؤدي

معنى شمول كامل الاشجار ولا يمكن ان تؤدي الى حصر البيع بالحصة الشائعة

الا اذا ورد على ذلك نص في العقد او اذا اثبت البائع ان المشتري عالم

علما اكيدا انه يبتاع فقط حصة شائعة

وحيث انه يتبين مما تقدم ان السيد عبدالله رزق قبض كامل ثمر الاشجار

المبيعة والمقطوعة وبالتالي ان عليه ان يدفع ما يعود لشريكه السيد

سليمان رزق من اصل الثمن

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون خالفة القانون في تصديقها الحكم

البدائي وبالتالي يكون حكمها مستندا على اساس قانوني صحيح ويجب اذن رد

اسباب التمييز وابرام الحكم الاستئنافي.