Court of Cassation, civil chamber 20/12/1955
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/1955
- Date
- 20/12/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مدى حق محكمة التمييز في الدعاوى المستعجلة انتقاد تقدير محكمة الاساس لجهة توفر او عدم توفر عنصر العجلة
-
حيث انه من الثابت علما
واجتهادا انه لا يجوز لمحكمة التمييز في الدعاوى المستعجلة ان تنتقد
تقدير محكمة الاساس فالوصف لجهة العجلة او عدمها الذي تعطيه محكمة
الاساس للوضعية التي يزعم المدعي انها تتطلب مداخلة قاضي العجلة يعود
لمطلق صلاحية القاضي المذكور فوضعها هو وصف للوقائع والظروف وليس
وضعا قانونيا كيما يكون من سبيل لممارسة المحكمة حق رقابتها
- حق محكمة الاساس بتوزيع نفقات المحاكمة
-
وحيث انه يعود
للمحكمة بمقتضى المادة 426 من الاصول المدنية ان تحمل الفريق الخاسر ولو
جزئيا المصاريف والرسوم كافة
وحيث انه بالاستناد الى المادة المذكورة ان المستأنف الاصلي الخاسر
يمكن الحكم عليه بالرسوم والمصاريف دون المستأنف استئنافا تبعيا الذي
لم يستأنف الحكم بصورة طارئة الا ردا على الاستئناف الاصلي وذلك دون
حاجة لتبيان الاسباب الداعية الى تكبيد المستأنف الرسوم كلها فالامر
يعود لتقدير المحكمة ومتى كان متوقفا على تقديرها تصبح في حل من تعليل
قرارها المتعلق بموضوع التقدير
- سلطة قاضي الامور المستعجلة باعادة الحال الى ما كانت عليه
-
وحيث ان ما اورده المميز بشأن عدم وجود سند خطي او قيد رسمي يؤيد وجود
حق المرور ام يتعلق باساس الحق فليس على قاضي العجلة ان يبحثه
وحيث ان لقاضي العجلة ظاهر اعمال الذي بالاستناد الى شهادة الشهود
المستمعين من الخبير والكشف الحسي وللواقعة التي كانت سبب هذه الدعوى
والتي لا ينكرها المميزان وهي انها ليمنعا المميز عليه من المرور الذي
كان اعتاده قبلا وضعا في ملكهما السلك الشائك يدل ان المميز عليه كان
يمر منذ امد طويل من المكان الذي نصبه فيه المميزان السلك الشائك وانه
لذلك يمكن لقاضي العجلة ان يعيد الحالة الى ما كانت عليه اي ان يتقدم
المميزان بدعوى تتعلق باساس الحق ويربحان هذه الدعوى