Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1955

Court
تمييز مدني
Number
61/1955
Date
21/06/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في قبول او عدم قبول اثبات عكس السند الخطي بالبينة الشخصية في المواد التجارية

-

وحيث انه وان يكن من الجائز قانونا في الامور التجارية ان يصار الى

اثبات عكس مندرجات السندات الخطية بشهادة الشهود وبالقرائن الا انه

لا شيء في القانون يلزم المحكمة ان تقبل بتقديم هذا الاثبات فحقها في

امر البت بهذا الطلب يعود الى تقديرها المطلق ولا يقع باي وجه تحت

رقابة محكمة التمييز

- امكانية تسليم المبيع في محل البائع ولو نقلت البضاعة على نفقته

-

وحيث علاوة عما تقدم فان نقل

البضاعة على نفقة الشركة البائعة وفي سياراتها لا يدحض لوحده الاقرار

الخطي بان البضاعة سلمت في محل الشركة المذكورة اذ انه كثيرا ما يتأتى

ان يستلم المشتري البضاعة في مكان البائع وتنقل بمقتضى الاتفاق بين

المتعاقدين على نفقة البائع الى مكان المشترى فمجرد نقل البضاعة على

حساب البائع ان كان يدل على ان التسليم حصل في المكان الذي نقلت اليه

البضاعة فذلك محله عندما لا يكون هناك دليل قانوني يؤيد ان التسليم

باتفاق الطرفين حصل في محل البائع

وحيث انه يجب رد السبب الاول المدلى به

- مفعول سكوت المشتري وعدم اعتراضه على الثمن المدرج في الفاتورة

-

حيث ان الاتفاق الوارد في

العقد بان الفريقين يفوضان شخصا ثالثا في تعيين ثمن البضاعة يمكن الغاؤه

وباتفاق لاحق

وحيث ان البائع عندما ينظم فاتورة البضائع ويعين فيها بالتفصيل اثمانها

يكون اظهر رغبته في ان يلغي البند المتعلق بتعيين شخص ثالث لتحديد ثمن

المبيع وبان يعرض على المشتري دفع الثمن المدون في الفاتورة

وحيث انه في هذه الحالة اما ان يعترض المشتري على هذا العرض الضمني

الناتج عن تقديم الفواتير اليه مرفقة بالاثمان التي يطالب بها ويتثبت

بالبند الذي يعطي حق تعيين الثمن للشخص الثالث او انه يقبل به وبهذا

القبول يلغى ضمنا البند المتعلق بكيفية تعيين الثمن اما قبوله فاما ان

يكون ضمنيا او صريحا ومن القبول الضمني بالثمن المعروض ما لو استلم

المشترى فاتورة البضاعة المبيعة مقيدا عليها ثمنها فسكت عنها ولم يعترض

على الثمن المعين فيها

وحيث ان هذا المبدأ مكرس بنص المادة /180/ من قانون الموجبات

والعقود التي ورد فيها ان سكوت المشترى بعد استلام البضائع يعد قبولا

للشروط المعينة في بيان الحساب ) الفاتورة (

وحيث بالنتيجة ان الحكم المطعون فيه واضح التعليل والحيثيات الواردة

فيه تنسجم مع النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ومن مجرد مطالعتها يتضح

ان الحكم موافقا للاصول والقانون وبالتالي انه يستند الى اساس قانوني