Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1955

Court
تمييز مدني
Number
93/1955
Date
20/10/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ الفريقين الموعد الجديد لافهام الحكم

-

حيث انه يجب التساؤل عما اذا كان من موجب لابطال

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عندما هي تعلن في دعوى ختام المحاكمة

وترجىء لفظ الحكم الى موعد معين ثم في الموعد المذكور لا تنفذ وعدها بل

تترك قضية اصدار الحكم معلقة الى موعد آخر غير محدد وينتهي بها الامر

الى لفظ الحكم في تاريخ مالم يطلع عليه الفريقان قبلا

وحيث انه لا ضرر يقع على احد الطرفين من جراء لفظ الحكم في تاريخ لاحق

للتاريخ الذي عينته المحكمة عند ختام المحاكمة طالما ان مدة التمييز على

الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف لابتداء السريان الا من تاريخ ابلاغه

الى ذوي المصلحة

وحيث ان القواعد الواجب احترامها تحت طائلة الابطال بمعزل عما اذا

كانت تسبب ضررا لاحد الفريقين ام لا هي القواعد المتعلقة بالنظام

العام والتي من بينها ضرورة لفظ الحكم علانية

وحيث انه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه لفظ علنا

وحيث ان هذه المحكمة لا ترى ان مخالفة عدم ابلاغ الفريقين او احدهما

موعد تفهيم الحكم توجب ابطاله طالما انها لا ينشأ عن اي ضرر لاحدهما او

لكليهما ولا هي تمنع ان يعتبر لفظ الحكم بانه حصل بصورة علنية

وحيث ان السبب الاول المدلى به لا يوجب اذن نقض الحكم المطعون فيه

- عدم اثبات وكالة المحامي عن بعض المدعى عليهم يوجب على المحكمة ابلاغهم مرة ثانية

-

حيث انه يتبين من مراجعة

الاوراق ان الاستاذ جوزف خوري زعم انه وكيل عن حنا وجرجي ونجيبه ومريم

واسما نصر ورفاقهم ولكنه لم يبرز سندات التوكيل واعطى محكمة الاستئناف

ارفاقا وتواريخ ظهر لدى التحقيق انها غير منطبقة على الواقع

وحيث ان المحكمة بعد ان كلفته لابراز وكالاته ضرب صفحا عنها ويرجح

انها فعلت ذلك عن سهو

وحيث ان الاشخاص المذكورين المستأنف عليهم قد تبلغوا اما شخصيا او

لمحل اقامتهم موعد جلسة المحاكمة الاستئنافية

وحيث انه في حالة اعتبار الاستاذ جوزف خوري غير وكيل عنهم ولا شيء في

الاوراق يدل انه وكيلهم يجب ان يبلغ هؤلاء ثانية كيما يصدر الحكم بحقهم

غيابيا بمثابة الوجاهي

وحيث ان المحكمة لم تبلغهم سوى مرة واحدة على اعتبار انهم حضروا جلسة

المحاكمة بواسطة الاستاذ جوزف خوري الذي لم يثبت انه وكيلهم

وحيث انه يجب اعتبار انهم لم يحضروا جلسة المحاكمة وانه كان يجب

ابلاغهم مرة ثانية وان المحكمة تجاوزت عن التبليغ الثاني وسارت في

الدعوى على اعتقاد خاطىء منها انهم كانوا ممثلين بالمحامي الموصى اليه

وحيث ان اصول التبليغ مرة ثانية قد وضعت في مصلحة المدعي عليهم

المتغيبين عن جلسة المحاكمة شرط ان يحضرها بعضهم الاخر وكيما يصدر الحكم

النهائي وجاهيا تجاه الجميع

وحيث انه عندما المحكمة تضرب صفحا عن التبليغ الثاني فانه يعود لمن

وضعت هذه الاصول في مصلحتهم اي للمدعى عليهم ان يدلوا استئنافا او

تمييزا بهذا النقص

وحيث انه تبين من مراجعة الحكم الاستئنافي ان الدعوى ردت عن هؤلاء

المدعى عليهم فلم يعد من مصلحة لهم بالادلاء بهذا النقص في التمييز

وبالواقع انهم لم يجاوبوا على التمييز اصلا كما انه ليس للمميزين

الادلاء به طالما ان عدم مراعاة الاصول المذكورة لم يسبب لهما اي ضرر

- امكانية المطالبة ببدل ايجار المسكن قبل اثبات ملكية المدعي له

-

وحيث انه لا يمكن المطالبة ببدل الايجار الا

اذا اثبت الطالب انه مالك البيت

وحيث انه عندما ترد دعوى ملكية البيت ترد حكما وبصورة ضمنية اكيدة

المطالبة ببدل الايجار

وحيث ان المحكمة قد ردت دعوى المميز فارس بملكية البيت فتكون

بالتالي ردت ضمنا وبصورة اكيدة الطلب المتعلق ببدل الايجار

- شروط اثبات عكس الاقرار الخطي امام الدوائر العقارية

-

وحيث ان الاقرار الخطي امام رئيس المكتب المعاون لا يمكن

اثبات عكسه ضد المقر له الا باقرار خطي معاكس صادر عن هذا الاخير

وعندما يثبت المقران الاقرار كان نتيجة خطأ اكيد

وحيث ان المميزين لم يبرزا اي مستند خطي صادر عن المميز عليه يعلن فيه

ما يناقض ما ورد في اقرار المميزين لدى المكتب المعاون