Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1956

Court
تمييز مدني
Number
8/1956
Date
02/02/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تحديد الاموال المنقولة وغير المنقولة في صك التنازل عن حصة ارثية لجهة صحة هذا التنازل

-

حيث ان اسباب التمييز

تضع تحت البحث النقاط الآتية وهي ) 1 ( ما اذا كان صك التنازل بالنظر

لشموله جميع حقوق المميزة فريدة الارثية المتصلة اليها عن شقيقها ناصيف

مخائيل القزي في منطقة الدامور بقطع النظر عن ارقام العقارات ومواقعها

ومحتوياتها هو صحيح ام ان مشموله حصة المميزة من اموال المورث دون

تعيين تلك الاموال والعقارات التي تنازلت عنها يجعل التنازل مشوبا

بعيب الجهالة كما قالت المميزة ويقضي الى عده باطلا

حيث انه لا شيء يحول قانونا دون صحة التنازل عن صحة ارثية دون بيان

الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تشملها الحصة المذكورة لا بل انه

من الاوفق ان لا تذكر بالتخصيص الاموال المتنازل عنها طالما ان التنازل

هو عام ويشمل جميع الحصة دون استثناء او بالاحرى هو يتناول الحق الارثي

بكامله فلا لزوم فيه للتخصيص والا لو فرض وعينت الاموال التي يعتقد

المتنازل عن حقه الارثي انها هي المتروكة عن المورث دون سواها ثم ظهر

اموال غيرها فان صك التنازل بما انه تبادل اموالا معينة قد يحمل على انه

لا يتناول الاموال غير الواردة فيه والتي ظهر انها متروكة عن المورث

وحيث ان صفة العمومية في التنازل عن حق ارثي هي من شروطه الاساسية

وحيث ان صك التنازل يكون للاسباب المتقدمة صحيحا

- مفعول التنازل عن حصة ارثية حصل قبل صدور حكم حصر الارث

-

وحيث ان التنازل يكون صحيحا حال وفاة المورث دون ما حاجة الى انتظار

قرار حصر الارث وتعيين الورثة وانصبتهم قضاء فالمدعو لان يكون وريثا

تصبح له صفة الوريث فور وفاة المورث ويمكنه اعتبارا من لحظة الوفاة ان

يتنازل عن حقه الارثي دون ما حاجة الى انتظار اعلان المحكمة اسماء

الورثة ولا الى تعيين حصصهم الارثية

وحيث انه من الثابت ان المميزة فريدة هي وريثة فلا احد يمكنه ان

يناقشها حقها بان تتنازل عن حصتها الارثية الى من تشاء

وحيث ان صك التنازل يكون للاسباب المتقدمة صحيحا

- مفعول علم المشتري بتنازل البائع عن العقار عند عدم تسجيل التنازل في السجل العقاري

-

حيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان علم س .ع

بان البائعة باعته حصصا تنازلت هي عنها لاولاد شقيقها قبلا تكفي لفسخ

عقد البيع الجاري بينها رغم ان صك التنازل لم ينفذ فعلا بقيد الحصص

المتنازل عنها على اسم المتنازل لهم في السجل العقاري

حيث انه يتبين من مراجعة الاوراق ان صك التنازل لم ينفذ على العقارات

المتروكة عن المورث اي ان حصة المميزة فريدة في العقارات المشار اليها

لم تنقل على اسم المتنازل لهم على صفحات السجل العقاري العائدة لها

وحيث ان المشتري المميز عليه س .ع قد ابتاع الحصص المذكورة دون ان

يكون هناك اي قيد يشير الى التنازل المذكور

وحيث ان المشتري اذا كان عالما بوجود صك التنازل ويسعى لمنع المتنازل

لهم من حقهم المستمد من الصك المذكور وساعدها على تحقيق هذا المسعى بنقل

ملكية حصصها على اسمه يعتبر متواطأ معها على تنفيذ الهدف غير المشروع

الذي تسعى اليه ويلزم بالتعويض عن نتائج هذا العمل وذلك باعادة حالة

القيود العقارية الى ما كانت عليه قبل تهريبها على اسمه هذا اذا كانت

لم تنتقل بعد على اسم شخص ثالث حسن النية

وحيث ان هذا الرأي الذي يوفق بين نظام السجل العقاري والمباديء العامة

يؤيده ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار رقم 188 التي

تنص انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا

قبل اكتساب الحق بوجود العيوب او الاسباب التي تدعو الى الغاء الحق

او الى نزعه

- التفريق بين الدائن بموجب مالي والدائن بموجب نقل ملكية لجهة الادلاء بالدعوى البوليانية

-

وحيث انه في حالتنا الحاضرة ليس من

الضروري اثبات جميع عناصر الدعوى البوليانية كيما يصار الى الحكم للجهة

المدعية بمطاليبها بل يكتفي باثبات انتقال الحصص من ملكية المدعية الى

المشتري الذي كان عالما وقت شرائه بوضعية الحصص المذكورة وتواطأ معها

لهذه الغاية وبعبارة ثانية انه يمكن الاكتفاء باثبات بعض عناصر الدعوى

البوليانية طالما ان الدائنين هنا وهم المتنازل لهم ليست لهم ديون

مالية ليسعوا عن طريق الدعوى البوليانية الى الحاكم باعادة الحصص على

اسم مديونتهم البائعة كيما ينفذون الديون بالمال الذي لهم على تلك الحصص

بل انهم دائنون بموجب نقل ملكية تلك الحصص على اسمهم فكان لهم ان

يكتفوا باثبات معرفة المشتري بما قصدته البائعة من وراء بيع حصصها اليه

ولكن حيث ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة هي صحيحة فلا داع لنقض

حكمها

- مفعول توقيع الشاهد على العقد لجهة اثبات اطلاعه على مضمونه

-

حيث انه لجهة ما اذا كان السيد س .ع عالما عندما اجرى عقد الشراء مع

المميزة بان هذه الاخيرة تنازلت عن حقها الارثي الى ابناء شقيقها فان

هذه القضية تتعلق بتقدير الوقائع والادلة المقدمة وفقا للقانون الى

المحكمة وهي قد اقتنعت بانه كان مطلعا على ما اجرته المميزة لسبب من

انه وقع على سند التنازل بوصفه احد شاهدي الحال ولانه لا بد ان يكون

اطلع على مضامين ذلك السند وان يكون سمع ما قرأه كاتب العدل على

المميزة عندما تلى على مسامعها ما ورد في صك التنازل

- الطبيعة القانونية لمسألة علم المشتري بالاعباء المترتبة على المبيع ومفاعيلها لجهة رقابة محكمة التمييز

-

حيث انه يقتضي معرفة ما

اذا كان يجوز لمحكمة التمييز ان تبحث ان المميز س .ع عندما اشترى الحصص

المذكورة كان عالما بمضمون صك التنازل ام لا

حيث انه لجهة ما اذا كان السيد س .ع عالما عندما اجرى عقد الشراء مع

المميزة بان هذه الاخيرة تنازلت عن حقها الارثي الى ابناء شقيقها فان

هذه القضية تتعلق بتقدير الوقائع والادلة المقدمة وفقا للقانون الى

المحكمة وهي قد اقتنعت بانه كان مطلعا على ما اجرته المميزة لسبب من

انه وقع على سند التنازل بوصفه احد شاهدي الحال ولانه لا بد ان يكون

اطلع على مضامين ذلك السند وان يكون سمع ما قرأه كاتب العدل على

المميزة عندما تلى على مسامعها ما ورد في صك التنازل

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لهذه الوقائع والادلة لا يقع تحت

تمحيص ورقابة محكمة التمييز هذا بمعزل عن انه لو قدر لهذه المحكمة بان

تبدي رأيها بالادلة والقرائن التي استندت عليها الجهة المميز عليها لما

كانت قالت بما يخالف ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

حيث ان المدعى عليها ف .ا لم تدع بالمقابلة بالغاء عقد التنازل وان

كانت اتت على ذكر انها لم تقبض المبلغ المتفق عليه لقاء تنازلها ولا

جزء منه

وحيث ان قولها هذا يكذبه ما ورد في اقرارها المدون في صك التنازل من

انها قبضت المبلغ المتفق عليه كبدل لتنازلها عن حصتها الارثية

وحيث انه على كل حال يبقى لها حق التقدم بدعوى الفسخ على حدة ان هي

وجدت انه لديها الادلة الكافية لاثبات هذه الدعوى

- مفعول تسجيل دعوى الالغاء العقارية على اسم المشتري لجهة وجوب ادخاله فيها

-

وحيث ان بيع المميز السيد س .ع حصصه المنازع فيها

فان النظر في هذه الدعوى المقيدة على هامش صحيفة العقار رقم 918

العينية لا يوجب ادخال المشترى للحصص المذكورة في هذه الدعوى طالما

انه عندما اشترى علم بوجودها وباصراره على الشراء قبل بان يتحمل جميع

نتائجها

وحيث انه لو كان لديه ما يقال خلاف ما قاله بائعه فكان هو تدخل فيها

وعرض في الموضوع وجهة نظره

وحيث انه يجب بالنتيجة رد جميع الاسباب التمييزية المدلى بها