Court of Cassation, civil chamber 31/01/1956
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1956
- Date
- 31/01/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- الشروط التي يمكن فيها للغير المداعاة بمخالفة احكام التسليم والتسلم للمبيع
-
حيث ان المميز حصر سبب تمييزه بان المحكمة افسدت
معنى العقد وخالفت الاصول التي وضعها قانون الموجبات والعقود بشأن
تسليم وتسلم المبيع
وحيث ان المميز ليس هو بائع مؤجر المميز عليه كيما يمكنه ان يداعي
بمخالفة احكام التسليم والتسلم وليس له ان يداعي بهذه المخالفة اذا
وجدت الا في القدر الذي فيه تؤثر على حقوقه التي لا صلة لها بعقد بيع
متر المياه الذي حصل بين مؤجر المميز عليه بوصفه مشتريا والمرحوم بوصفه
بائعا
وحيث انه في القرار الذي فيه يتجاوز المشترى منه الحقوق الممنوحة للاول
بمقتضى عقد البيع ويؤثر هذا التجاوز على حقوق المميز الغريب عن العقد
يمكن لهذا الاخير بان يداعي بان المستأجر الذي لا يمكنه ان يتناول
بالاستعمال حقوقا تزيد عن حقوق مؤجره قد تناول فعلا ما يزيد عن هذه
الحقوق وانه تناول هذا المقدار الزائد من حقوقه هو او على الاقل ان يثبت
بان طريقة استعمال المستأجر لحقه تضايقه هو في تصرفه بحقوقه على المياه
وحيث ان المميز الذي افاض في بحث الحقوق الناشئة عن العقد وكيفية
تسليمها وتسلمها كانه هو احد طرفي العقد لم يبين ولم يثبت ان المميز
عليه اعتدى على حقوقه في المياه كما انه لم يثبت ان القسطل الذي تناول
منه المميز عليه كمية المياه الى المستأجرة منه هو ملكه الخاص
- كيفية ممارسة حق الملكية على المياه ومدى علاقتها باحكام التسلم والتسليم
-
وحيث من جهة ثانية وبالنظر لوضعية الاشياء التي
تتناول ملكية كمية من المياه وكيفية تسييلها من مصدرها الى املاك
المشترى او الى املاك من يؤجره المشترى جزءا من هذه المياه ان القضية لا
تتعلق بتسليم وتسلم المال المبيع الذي جرى وفقا للاصول عندما سلط البائع
المشترى على كمية المياه المبيعة وخوله حق جرها كيفما شاء الى ملكه بل
بممارسة حق الملكية على تلك المياه وحق استعمال المستأجر لجزء منها وان
حق الملكية على مياه يمكن للمالك ان يمارسه بشتى الطرق والاساليب بوضع
قسطل او قسطلين او اكثر وبأخذها الى جهة واحدة او الى اكثر من جهة ان كل
هذه الاعمال لا صلة لها بالتسليم والتسلم بل هي داخلة في عداد اعمال
بممارسة حق الملكية او حق الاستئجار المستمد من حق ملكية المؤجر
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون افسدت معنى العقد ولا معنى
النصوص القانونية التي استشهد بها المميز في استحضار تمييزه ويجب
بالتالي اذن رد السبب الوحيد المدلى به