Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1956

Court
تمييز مدني
Number
26/1956
Date
28/03/1956
President
جورج سيوفي
Members
الخوري، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم مراعاة المحكمة للقواعد المختصة بالصيغة وباصول المحاكمات لجهة الحكم بالبطلان

-

حيث انه بمقتضى احكام المادة 326 من

الاصول المدنية على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية

ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة

بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام القانون

وحيث ان عدم ذكر حصول التبدل في هيئة المحكمة وتجديد المناقشات بحضور

الهيئة الجديدة لا ينشأ عنه بطلان طالما لم يثبت ان هذا الاغفال كان من

شأنه ان يؤثر على مصلحة الغير في ظروف هذه القضية فيكون هذا السبب

مردودا

- الطبيعة القانونية للتعهد للغير بتأمين العقار بعقد بيع

-

وحيث

ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة الكتاب الموجه من المستأنف

الى المستأنف عليه بتاريخ اول كانون الاول سنة 1951 بانه يتضح منه

بصورة صريحة ان المستأنف يتعهد فيه بالحضور ليؤمن للمستأنف عليه

العقار رقم 4 في امانة السجل العقاري بعقد بيع وان هذه العبارة لا تقبل

التأويل لان المستأنف اشترط بكتابه ان البيع الذي يقصده هو مع حق

الاسترداد اذا دفع المستأنف المبلغ المتوجب في ذمته في اول ايلول سنة

1952 واذا لم يفعل يصبح العقار ملكا خالصا له ويتوجب عدا ذلك على

المستأنف ان ينظفه من كل حجز او دعوى او اية علاقة

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد تعليلها هذا قد خلصت الى القول بان

المقصود من العبارة الواردة في كتاب المستأنف هو البيع الوفائي لا

التأمين

- مفعول عدم رد الثمن قبل انقضاء مهلة الخيار في البيع بالوفاء

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها ان المستأنف عليه انذر

المستأنف بوجوب تسجيل العقار بالكتاب المضمون الذي ارسله بتاريخ 30

نيسان سنة 1952 والذي ابلغ الى المستأنف بتاريخ 2 ايار سنة 1952 فلم

يقم المستأنف بتنفيذ ما جاء في كتابه المؤرخ في اول كانون الاول سنة

1951 فتكون الدعوى والحالة هذه قد تقدمت بعد الاستحقاق لان المستأنف

قد تخلف عن تسجيل العقار رقم 4 رغم تعهده وانذره هذا فضلا عن انه لم

يعطى دفع المبلغ المتوجب في ذمته في موعد الاستحقاق الواقع في اول ايار

سنة 1952

وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة الكتاب الموجه من

المستأنف الى المستأنف عليه بتاريخ اول كانون الاول سنة 1951 بانه

يتضح منه بصورة صريحة ان المستأنف يتعهد فيه بالحضور ليؤمن للمستأنف

عليه العقار رقم 4 في امانة السجل العقاري بعقد بيع وان هذه العبارة لا

تقبل التأويل لان المستأنف اشترط بكتابه ان البيع الذي يقصده هو مع حق

الاسترداد اذا دفع المستأنف المبلغ المتوجب في ذمته في اول ايلول سنة

1952 واذا لم يفعل يصبح العقار ملكا خالصا له ويتوجب عدا ذلك على

المستانف ان ينظفه من كل حجز او دعوى او اية علاقة

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد تعليلها هذا قد خلصت الى القول بان

المقصود من العبارة الواردة في كتاب المستأنف هو البيع الوفائي لا

التأمين

وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه هو في محله القانوني والاسباب

التمييزية المدلى بها تستلزم الرد