Court of Cassation, civil chamber 28/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1956
- Date
- 28/03/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- الخوري، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم مراعاة المحكمة للقواعد المختصة بالصيغة وباصول المحاكمات لجهة الحكم بالبطلان
-
حيث انه بمقتضى احكام المادة 326 من
الاصول المدنية على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية
ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة
بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام القانون
وحيث ان عدم ذكر حصول التبدل في هيئة المحكمة وتجديد المناقشات بحضور
الهيئة الجديدة لا ينشأ عنه بطلان طالما لم يثبت ان هذا الاغفال كان من
شأنه ان يؤثر على مصلحة الغير في ظروف هذه القضية فيكون هذا السبب
مردودا
- الطبيعة القانونية للتعهد للغير بتأمين العقار بعقد بيع
-
وحيث
ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة الكتاب الموجه من المستأنف
الى المستأنف عليه بتاريخ اول كانون الاول سنة 1951 بانه يتضح منه
بصورة صريحة ان المستأنف يتعهد فيه بالحضور ليؤمن للمستأنف عليه
العقار رقم 4 في امانة السجل العقاري بعقد بيع وان هذه العبارة لا تقبل
التأويل لان المستأنف اشترط بكتابه ان البيع الذي يقصده هو مع حق
الاسترداد اذا دفع المستأنف المبلغ المتوجب في ذمته في اول ايلول سنة
1952 واذا لم يفعل يصبح العقار ملكا خالصا له ويتوجب عدا ذلك على
المستأنف ان ينظفه من كل حجز او دعوى او اية علاقة
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد تعليلها هذا قد خلصت الى القول بان
المقصود من العبارة الواردة في كتاب المستأنف هو البيع الوفائي لا
التأمين
- مفعول عدم رد الثمن قبل انقضاء مهلة الخيار في البيع بالوفاء
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها ان المستأنف عليه انذر
المستأنف بوجوب تسجيل العقار بالكتاب المضمون الذي ارسله بتاريخ 30
نيسان سنة 1952 والذي ابلغ الى المستأنف بتاريخ 2 ايار سنة 1952 فلم
يقم المستأنف بتنفيذ ما جاء في كتابه المؤرخ في اول كانون الاول سنة
1951 فتكون الدعوى والحالة هذه قد تقدمت بعد الاستحقاق لان المستأنف
قد تخلف عن تسجيل العقار رقم 4 رغم تعهده وانذره هذا فضلا عن انه لم
يعطى دفع المبلغ المتوجب في ذمته في موعد الاستحقاق الواقع في اول ايار
سنة 1952
وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة الكتاب الموجه من
المستأنف الى المستأنف عليه بتاريخ اول كانون الاول سنة 1951 بانه
يتضح منه بصورة صريحة ان المستأنف يتعهد فيه بالحضور ليؤمن للمستأنف
عليه العقار رقم 4 في امانة السجل العقاري بعقد بيع وان هذه العبارة لا
تقبل التأويل لان المستأنف اشترط بكتابه ان البيع الذي يقصده هو مع حق
الاسترداد اذا دفع المستأنف المبلغ المتوجب في ذمته في اول ايلول سنة
1952 واذا لم يفعل يصبح العقار ملكا خالصا له ويتوجب عدا ذلك على
المستانف ان ينظفه من كل حجز او دعوى او اية علاقة
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد تعليلها هذا قد خلصت الى القول بان
المقصود من العبارة الواردة في كتاب المستأنف هو البيع الوفائي لا
التأمين
وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه هو في محله القانوني والاسباب
التمييزية المدلى بها تستلزم الرد