Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1956

Court
تمييز مدني
Number
13/1956
Date
24/02/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية الواجبة لقبول التمييز التبعي او الاستئناف التبعي

-

وحيث ان التمييز التبعي هو مردود شكلا لانه موجه ضد المميز

عليه بطرس جرجي المعلوف وليس ضد المميزة

وحيث انه كان على المميز عليه انطونيوس بطرس المعلوف لو اراد ان

ينال المميز عليه بطرس المعلوف بتمييزه ان يميز الحكم تمييزا اصليا

وحيث ان تمييزه على كل حال هو غير مقبول ايضا لان محكمة الاستئناف

احسنت تطبيق القانون عندما قضت برد استئنافه التبعي وهو مستأنف عليه

وقد قدمه ضد مستأنف عليه آخر بينما القانون يقضي بان يوجه الاستئناف

التبعي ضد المستأنف الاصلي

وحيث انه بالتالي يجب رد التمييز الطاريء شكلا

- تحديد الشخص الذي تقام بوجهه الدعوى العقارية عند تعدد البيوع

-

حيث ان الدعوى العقارية تقام على من يكون العقار المنازع فيه بيده

- تحديد الشخص الذي تقام بوجهه دعوى الصورية في حال تعدد البيوع وشروط ادخال الباقين في الدعوى

-

حيث اذا اقيمت دعوى صورية عقد بيع

فانها تقام بوجه من تواطأ لانشاء العقد الصوري

وحيث ان المدعي المميز عليه في هذه الدعوى قد نسب الى كل من المميزة ج

والمميز عليه والمميز تبعيا بانهما تواطآ لهضم حقوقه على العقارات خاصة

التي اجريت عليها عدة بيوع حتى استقرت بيد ج

وحيث ان المدعي لا يدعي على المشتري الاول أ.ض ولا على المشتري الثاني

م.خ بالتواطؤ فليس من ضرورة لان يدخلهما في الدعوى

وحيث ان اعتراضات المميزة بهذا الخصوص تكون مردودة

- امكانية ادعاء الزوجة باسم زوجها دون وكالة

-

وحيث ان المميزة

لا يمكنها دون وكالة من زوجها م.أ ان تدعي باسمه

وحيث انه لا يمكن للمحكمة ان تحكم لشخص بملكية عقار لم يمثل في الدعوى

ولم يوكل احدا ليمثل عنه فيها

- امكانية الادلاء بمرور الزمن الخماسي بالاستناد الى سند صوري

-

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون ايضا عندما اعتبرت انه لا

يجوز للمميزة الادلاء بمرور الزمن الخماسي لانها لا تستند الى سند صحيح

بل الى سند اعتبرت المحكمة انه صوري

وحيث انه بالنتيجة يجب رد الاسباب المدلى بها

- امكانية المحكمة الحكم بالملكية لشخص لم يمثل في الدعوى

-

وحيث

انه لا يمكن للمحكمة ان تحكم لشخص بملكية عقار لم يمثل في الدعوى ولم

يوكل احدا ليمثل عنه فيها

- في مرور الزمن على دعوى الصورية

-

حيث ان محكمة الاستئناف

احسنت تعليل القانون عندما قالت ان دعوى الصورية بحد ذاتها لا يمر

عليها الزمن

وحيث انه بالنتيجة يجب رد الاسباب المدلى بها