Court of Cassation, civil chamber 29/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1956
- Date
- 29/02/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التجاوز في استعمال الحق ومدى قانونية استعمال الطرق الحديثة في الانتفاع بالحقوق
-
وحيث ان الخلاف القائم في القضية
الحاضرة يدور حول ما اذا كان يحق للمميز عليه السيد الياس ج.أ ان
يستبدل المضخة اليدوية التي كان يستخرج بها المياه من بئره بمضخة
كهربائية
وحيث ان لمالك العقار حق استعمال عقاره والتمتع والتصرف به ضمن حدود
القوانين والقرارات والانظمة عملا باحكام المادة 11 من قانون الملكية
وحيث ان المميز عليه السيد أ.أ قد اقتصر عمله على استبدال المضخة
اليدوية بمضخة كهربائية وعمله هذا لا يتعارض مع القوانين والقرارات
والانظمة المتبعة
وحيث ان المميز في دعواه الحاضرة لم يدع على المميز عليه انه قام
بحفريات في ارضه
وحيث ان المميز عليه باستبداله المضخة اليدوية بالمضخة الكهربائية لم
يأت عملا في ملكه يمنعه القانون او فعل ذلك عن سوء نية لمجرد الكيد
وللاضرار بالمدعي بل لان المضخة الكهربائية هي اعجل وايسر
وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المميز قد احسنت تطبيق القانون
وفسرته تفسيرا صحيحا