Court of Cassation, civil chamber 19/03/1954
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1954
- Date
- 19/03/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تنفيذ الموجب لسقوط الاجل المعلق عليه اداؤه
-
وحيث ان الموجب المدعى به انما هو رصيد اتعاب
محاماة متفق عليها لقاء مرافعات مورث الجهة المستأنف عليها في كل
دعاوى الوقف التي اقيمت له وعليه فهو مترتب بذمته' واذا كان الوقف
قد استمهل لتسديد الموجب وتعهد بادائه فور قبضه قيمة الرهن من السادة
غندور فأن قبول مورث لجهة المستأنف عليها بهذا التعهد يجعل الموجب
مؤجل الاستحقاق لجهة حدوث العارض المتفق عليه' حتى اذا ثبت تعذر
حدوثه لطارىء ما امكن طلب التنفيذ حالا
وحيث من الثابت باقوال الجهة المستأنفة انه تعذر عليها قبض قيمة
الرهن اضطرت الى انهاء القضية حبيا بصورة غير مؤأتية لمصلحتها فاصبح
بذلك الموجب المدعى به مستحق الاداء لسقوط الاجل الذي كان موقوفا عليه
اداؤه
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت في تعليلها هذا ان الاقرار الصادر
عن ولي الوقف قد انشأ موجبا ذا اجل مؤجل' وليس موجبا شرطيا وتعليلها
هذا هو في محله القانوني لان ولي الوقف قد اقر بتوجب المبلغ في ذمة
الوقف واستمهل لادائه لحين قبض مال الرهنية
- تاريخ استحقاق الفائدة القانونية عن المبالغ المترتبة بموجب سند اقرار دفع
-
وحيث ان الجهة المدعي
عليها قد تعهدت في سند الاقرار بدفع الرصيد عندما تقبض الرهنية ولكنها
لم تعين لذلك موعدا
وحيث ان الفائدة لا تستحق الا من تاريخ المطالبة بها الا اذا كان العقد
قد عين توجبها من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ اخر
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اصابت فيه حساب الفائدة من تاريخ
الانذار