Court of Cassation, civil chamber 23/02/1954
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1954
- Date
- 23/02/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تفرغ الدائن عن البيع الوفائي المعقود لمصلحته
-
حيث
تبين ان العقد المسجل لدى كاتب العدل في الهرمل بتاريخ 21 نيسان سنة
1933بأن المرحوم خليل منصور باع عقاره رقم /2152/ الكائن في رأس بعلبك
من دائنيه جرجي وابراهيم ولدي حنا منصور خليل هيكل منصور سعد الله يوسف
منصور نقولا شعيا وعبود منصور ومخايل موسى عبود منصور بيعا وفائيا لمرور
خمس سنوات من تاريخ البيع المذكور' وكل من ولديه الدكتور سامي منصور
وجوزيف منصور متحدين ومنفردين وكيلا دوريا لاتمام معاملة التفرغ باسم
المشترين
وحيث ان المشترين وفاء جرجي حنا منصور ورفقاه قد تفرغوا عن حقوقهم في
البيع الوفائي الانف الذكر لصالح السيد نخله خليل منصور بموجب العقد
المسجل بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
وحيث ان الدكتور سامي منصور قد اجرى معاملة تسجيل البيع الوفائي بتاريخ
7 نيسان سنة 1945 بأسم المتفرغ له نخله منصور بحكم وكالته الدورية عن
البائع والده المرحوم خليل منصور ' وليس بوكالته عن الدائنين' لان
الدائنين كان سبق لهم ان تفرغوا عن دينهم هذا لصالح المتفرغ له نخله
خليل منصور وبذلك حل نخله هذا محلهم وحضر الاستاذ انطوان مالح بوكالته
من المتفرغ له نخله خليل منصور
وحيث ان المادة/7/ من المرسوم الاشتراعي رقم /26/ الصادر بتاريخ 7
كانون الاول سنة 1940 التي حددت صلاحيات الكاتب العدل ومنعته من
التصديق على الاسناد التي هي بموجب نص خاص من صلاحية ضابط خاص او
موظف أخر' فأن هذا المنع لا يشمل العقود الحاصلة قبل وضع المرسوم
المشار اليه موضع التنفيذ
وحيث تبين من الافادة الرسمية المعطاة من امانة السجل العقاري بتاريخ
1952/10/20 بأن تفرغ الدائن جرجي حنا منصور ورفقاه عن البيع الوفائي الى
نخله حنا منصور بموجب العقد المسجل في السجل اليومي تحت رقم /18/
المستمع بتاريخ 7 نيسان سنة 1945 قد بلغت نسخة عن عقد تحويل التأمين
الى المالك المديون بتاريخ 18 نيسان سنة 1945 عدد /946/
وحيث فضلا عما تقدم فأن التصريح الخطي المبرز في الملف الصادر عن
المدين الاصلي خليل حنا منصور والموقع منه بتاريخ 27 اذار سنة 1943 يقر
فيه خليل هذا ويعترف بصحة التفرغ الجاري لمصلحة نخله حنا منصور
وحيث ان الاستاذ انطوان مالح قد مثل في عقد 7 نيسان سنة 1945 المتفرغ
له نخله منصور كما سبق البيان وحضر الدكتور سامي منصور بوصفه وكيلا
دوريا عن والده المدين الاصلي والمالك ووقع عقد التفرغ بهذه الصفة فلا
يكون الدكتور سامي منصور والحالة هذه قد تولى طرفي العقد
- مرور الزمن على الموجب بين الاب وابنه
-
وحيث بالاضافة الى
اعتراف المدين خليل حنا منصور بصحة الدين وتوجبه في ذمته في تصريحه
الخطي الانف الذكر فأن هذا الدين بعد ان تحول من الدائنين جرجي حنا
منصور ورفقاه لصالح نخله منصور اصبح هذا الموجب بين الاب وابنه فلا
يسري بينهما مرور الزمن كما نصت على ذلك المادة /354/ من قانون
الموجبات والعقود