Court of Cassation, civil chamber 24/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1968
- Date
- 24/01/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- لا تتوفر المصلحة للمدعي عليه في طلب نقض قرار قضى برد دعوى للمدعي
-
بما ان من شروط قبول التمييز ان تكون لمقدمه مصلحة في
تقديمه وتقدر هذه المصلحة لا بصورة عامة ومطلقة ومن اجل المبدأ القانوني
بل ضمن اطار الدعوى بالذات وعلى ضوء النتيجة التي انتهى اليها القرار
المطعون فيه
وبما ان المصلحة لا تتوفر لطالب النقض الا عندما يقضي القرار بما
يخالف مطالبه وبما يؤيد مطالب خصمه كليا او جزئيا
وبما ان لا مصلحة بالتالي للمدعى عليه في طلب نقض قرار قضى برد دعوى
المدعي مهما كانت اسباب هذا الرد اذ العبرة من اجل تقدير المصلحة
للنتيجة التي انتهى اليها القرار لا للاسباب التي ارتكز عليها والا
لاصبح بامكان الفرقاء ان يقدموا طلبات نقض لمصلحة القانون خلافا لنص
المادة 84 من التنظيم القضائي التي حصرت حق تقديم هذه الطلبات
بالنيابة العامة وحدها
وبما ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى المدعى فلا تكون للدولة المدعى
عليها مصلحة في طلب نقضه ويقتضي بالتالي رد التمييز