Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1968

Court
تمييز مدني
Number
14/1968
Date
24/01/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- لا تتوفر المصلحة للمدعى عليه في طلب نقض قرار قضى برد دعوى المدعي

-

وبما ان من شروط قبول التمييز ان تكون لمقدمه مصلحة في تقديمه تقدر

لا بصورة مطلقة ومن اجل المبدأ بل ضمن اطار الدعوى بالذات وعلى ضوء

النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه

وبما ان المصلحة لا تتوفر الا عندما يكون القرار قد قضى بما يخالف

مطالب مستدعي النقض وبما يؤيد مطالب خصمه كليا او جزئيا

وبما ان لا مصلحة لمدعى عليه في نقض قرار قضى برد دعوى المدعى مهما

كانت اسباب هذا الرد اذ العبرة من اجل تقدير المصلحة للنتيجة التي

انتهى اليها القرار للاسباب التي ارتكز عليها والا لاصبح بامكان

الفرقاء ان يقدموا طلبات نقض لمصلحة القانون الامر الذي يخالف نص

المادة 84 من قانون التنظيم القضائي التي حصرت تقديم مثل هذه الطلبات

بالنيابة العامة وحدها

وبما ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى الجهة المدعية برمتها فلا تكون

للدولة المدعي عليها مصلحة في نقض هذا القرار ويقتضي بالتالي رد

التمييز