Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1969

Court
تمييز مدني
Number
53/1969
Date
05/04/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق تمثيل الدولة امام المحاكم والحقوق المتفرعة عنه

-

وبما ان قانون تنظيم وزارة العدل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 15704 تاريخ 6 اذار سنة 1964 قد اناط برئيس هيئة القضايا في

الوزارة المذكورة او بمن ينيبه من القضاة المحلفين بالوزارة حق تمثيل

الدولة في جميع الدعاوى وامام جميع المحاكم القضائية والادارية والهيئات

ذات الصفة القضائية ) المادة 8 من القانون (

وبما ان حق التمثيل هذا يتضمن حق اقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع

عنها واعداد اللوائح والاستحضارات والمذكرات وتوقيعها ) المادة 11

فقرة اولى من القانون

وبما ان قانون تنظيم وزارة العدل هو قانون خاص فضلا عن انه لاحق لقانون

التنظيم القضائي فيقتضى تطبيقه في هذا المجال وبالتالي اعتبار استدعاء

النقض موقعا من ذي صفة لتوقيعه

- الفرق بين طلب التجنس ودعوى النفوس والجهة القضائية الصالحة للنظر بدعوى النفوس

-

وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي في

الواقع الى اعتبار المميز عليه محمد نسيب شهاب مكتوم القيد وبالتالي

اعادة قيده في سجلات اللبنانيين المقيمين واعتبار ولديه عادل وخالد

لبنانيين وقيدهما على خانة والدهما على اعتبار ان المميز عليه محمد نسيب

شهاب لبناني الاصل وانه كان يقيم على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب

سنة 1924

وبما ان هذه الدعوى لا تتعدى لانها ترمي الى تصحيح قيود سجلات النفوس

الموجودة وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2825 الصادر

بتاريخ 30 اب سنة 1924 وهي بالتالي من نوع دعاوى النفوس ويكون القضاء

صالحا للنظر قبل هذه الدعوى

وبما ان اعتراض الجهة المميزة على صلاحية القضاء مردودا فيكون السبب

التمييزي الاول مردودا والحالة هذه

- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية واثبات الاقامة على الاراضي اللبنانية بالبينة الشخصية

-

وبما ان المادة الاولى من

القرار رقم 2825 تاريخ 30 اب سنة 1924 لا توجب على من يرد ان يثبت

حكما في التابعية اللبنانية سوى اثبات توفر عنصري الاصل العثماني

والاقامة على اراضي لبنان الكبير بتاريخ 30 اب سنة 1924

وبما ان محكمة الاستئناف فاستثبتت من توفر الشرط الاول اي الاصل

العثماني من صورة اخراج قيد المستدعي عليه محمد نسيب شهاب عن سجل

المقيمين العثماني

وبما ان الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924 خارج عن

تمحيص هذه المحكمة

وبما ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي بنت قرارها على اساس قانوني

صحيح مما يوجب رد السبب الثاني المدلى به