Court of Cassation, civil chamber 05/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1969
- Date
- 05/04/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- حق تمثيل الدولة امام المحاكم والحقوق المتفرعة عنه
-
وبما ان قانون تنظيم وزارة العدل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 15704 تاريخ 6 اذار سنة 1964 قد اناط برئيس هيئة القضايا في
الوزارة المذكورة او بمن ينيبه من القضاة المحلفين بالوزارة حق تمثيل
الدولة في جميع الدعاوى وامام جميع المحاكم القضائية والادارية والهيئات
ذات الصفة القضائية ) المادة 8 من القانون (
وبما ان حق التمثيل هذا يتضمن حق اقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع
عنها واعداد اللوائح والاستحضارات والمذكرات وتوقيعها ) المادة 11
فقرة اولى من القانون
وبما ان قانون تنظيم وزارة العدل هو قانون خاص فضلا عن انه لاحق لقانون
التنظيم القضائي فيقتضى تطبيقه في هذا المجال وبالتالي اعتبار استدعاء
النقض موقعا من ذي صفة لتوقيعه
- الفرق بين طلب التجنس ودعوى النفوس والجهة القضائية الصالحة للنظر بدعوى النفوس
-
وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي في
الواقع الى اعتبار المميز عليه محمد نسيب شهاب مكتوم القيد وبالتالي
اعادة قيده في سجلات اللبنانيين المقيمين واعتبار ولديه عادل وخالد
لبنانيين وقيدهما على خانة والدهما على اعتبار ان المميز عليه محمد نسيب
شهاب لبناني الاصل وانه كان يقيم على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب
سنة 1924
وبما ان هذه الدعوى لا تتعدى لانها ترمي الى تصحيح قيود سجلات النفوس
الموجودة وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2825 الصادر
بتاريخ 30 اب سنة 1924 وهي بالتالي من نوع دعاوى النفوس ويكون القضاء
صالحا للنظر قبل هذه الدعوى
وبما ان اعتراض الجهة المميزة على صلاحية القضاء مردودا فيكون السبب
التمييزي الاول مردودا والحالة هذه
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية واثبات الاقامة على الاراضي اللبنانية بالبينة الشخصية
-
وبما ان المادة الاولى من
القرار رقم 2825 تاريخ 30 اب سنة 1924 لا توجب على من يرد ان يثبت
حكما في التابعية اللبنانية سوى اثبات توفر عنصري الاصل العثماني
والاقامة على اراضي لبنان الكبير بتاريخ 30 اب سنة 1924
وبما ان محكمة الاستئناف فاستثبتت من توفر الشرط الاول اي الاصل
العثماني من صورة اخراج قيد المستدعي عليه محمد نسيب شهاب عن سجل
المقيمين العثماني
وبما ان الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924 خارج عن
تمحيص هذه المحكمة
وبما ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي بنت قرارها على اساس قانوني
صحيح مما يوجب رد السبب الثاني المدلى به