Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1969

Court
تمييز مدني
Number
131/1969
Date
20/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مدى انطباق قيود محضر التحديد على الصحيفة العينية

-

حيث خلافا لما يزعمه المستدعيان ان القرار المميز لم

يطلب منهما اثبات مطابقة الصحيفة العينية لمندرجات محضر التحديد ولم

يفترض افتراضا عدم المطابقة هذه بل اعتمد الافادة العقارية المبرزة

للتأكيد بأن الصحيفة العينية لم تحور اشارة البيع واستطرد من ثم قائلا

انه لم يتوفر اي دليل على عدم صحة هذه الافادة اي على مطابقة الصحيفة

العينية لمحضر التحديد واحتوائها اشارة البيع المذكور فلا يكون قد خالف

بذلك المادة 5 فقرة 3 من القرار 188

- امكانية التذرع بوسيلة جديدة للمرة الاولى تمييزا

-

حيث ان الجهة المميزة تقصد تحت هذا السبب

القول بأن الشاري الثاني الذي يمكنه التذرع بالمادة 13 من القرار 188

بوجه الشاري الاول هو فقط الشاري الذي سجل شراءه بالفعل على الصحيفة

العينية وليس الشاري الذي لم يجر هذا التسجيل وان القرار المميز لم يجر

هذا التفريق بين النوعين المذكورين ولم يتأكد من ان السيد عدوان قد قام

بالفعل بتسجيل شرائه ليمكنه التذرع بالمادة 13

وحيث ان هذه الوسيلة جديدة اذ لم تطرح على قضاة الاستئناف فلا يصح

عرضها للمرة الاولى تمييزا' كما وان الوسيلة المبنية على كون اسكندر

وهبه لم يكن مذكورا صراحة في الصحيفة العينية كمالك للعقار وان المذكور

على هذه الصحيفة هو ورثة سليم وهبة هي وسيلة جديدة ايضا فلا تسمح هي

الاخرى