Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1960

Court
تمييز مدني
Number
47/1960
Date
15/03/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- ان وكيل التفليسة يمثل المفلس وجماعة الدائنين في جميع الدعاوى

-

وبما ان السنديك يمثل المفلس كما يمثل

جماعة الدائنين في وقت واحد في جميع الدعاوى التي يمتثل فيها وفي جميع

ادوار المحاكمة وكل حكم يصدر بوجه السنديك يسري على المفلس وعلى جماعة

الدائنين

وبما ان سنديك طابق افلاس خليل شعيب امتثل في الدعوى السابقة امام

محكمة التمييز بعد ان كانت هذه الاخيرة نقضت القرار المميز ونشرت

الدعوى امامها في الاساس وصدر القرار النهائي الذي بحث في اساس

الدعوى بوجهه فلا يمكن تجزئة الصفة التي امتثل بها ويعتبر بالتالي الحكم

المذكور الصادر في 13 شباط سنة 1957 صادرا بوجههه بصفته ممثلا للمفلس

ولجماعة الدائنين في آن واحد

وبما ان سنديك طابق افلاس خليل شعيب يمتثل في هذه الدعوى بنفس الصفة

التي امتثل فيها في الدعوى السابقة فتكون وحدة المتداعين متوفرة في

الدعويين

وبما ان الدعوى السابقة وان كانت تتناول رخصة الدخان والدعوى الحاضرة

تتناول المحل التجاري الا ان الدعويين ترتكزان الى عقد البيع المؤرخ في

1951/01/21 وقد ادلى المدعي عليه خليل شعيب وسنديك الطابق في الدعويين

بصورية عقد البيع فحكم برد ادعائهما في الدعوى السابقة فلا يمكنهما ان

يعودا ويوليا ثانية بصورية ذات العقد لانه سبق لهما واشارا هذا الموضوع

في الدعوى السابقة وحكم برد ادعائهما فتكون وحدة الموضوع متوفرة في

الدعويين

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان وحدة المتداعين والموضوع متوفرة في

الدعويين تكون قد بنت حكمها على اساس قانوني صحيح ويكون السبب المدلى

به مستوجبا للرد