Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1958

Court
تمييز مدني
Number
55/1958
Date
22/10/1958
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- يجب ان تذكر مطالب المدعي في خاتمة اللائحة الاخيرة

-

بما انه بمقتضى المادة 386 المعدلة من الاصول المدنية يجب ان تذكر

المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت اللوائح وجب ان تشتمل

الاخيرةمنها على جميع المطاليب ولا تعين على القاضي البت فيها اذا

اوردت على وجه مخالف

وبما انه يتبين من مراجعة استحضار استئناف المستدعي انه لم يتقيد

باحكام هذه المادة ولم يورد طلبه تعيين خبير في خاتمة استحضاره

الاستئنافي او في خاتمة لائحة اخرى فلا يتعين والحالة هذه على المحكمة

ان تبت في طلبه

- لمحكمة الاساس ان تقدر اقوال المتداعين وتستخلص منها وسائل قناعتها

-

بما ان لمحكمة الاساس الحق بان تقدر اقوال المتداعين

وتستخلص منها وسائل قناعتها

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المستدعي صرح امام القاضي البدائي

انه لا يعلم اذا قبضت البائعة المال فلم ينف بذلك قبض الثمن كما وانه

قال بانه لا يعرف اذا كان لدى المشترين دراهم

وبما انها استنتجت من هذه الاقوال دون ان تفسد معناها او تجزئها ان

استجواب المستأنف واقواله لا تنفي حقيقة العقد