Court of Cassation, civil chamber 22/10/1958
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1958
- Date
- 22/10/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- يجب ان تذكر مطالب المدعي في خاتمة اللائحة الاخيرة
-
بما انه بمقتضى المادة 386 المعدلة من الاصول المدنية يجب ان تذكر
المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت اللوائح وجب ان تشتمل
الاخيرةمنها على جميع المطاليب ولا تعين على القاضي البت فيها اذا
اوردت على وجه مخالف
وبما انه يتبين من مراجعة استحضار استئناف المستدعي انه لم يتقيد
باحكام هذه المادة ولم يورد طلبه تعيين خبير في خاتمة استحضاره
الاستئنافي او في خاتمة لائحة اخرى فلا يتعين والحالة هذه على المحكمة
ان تبت في طلبه
- لمحكمة الاساس ان تقدر اقوال المتداعين وتستخلص منها وسائل قناعتها
-
بما ان لمحكمة الاساس الحق بان تقدر اقوال المتداعين
وتستخلص منها وسائل قناعتها
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المستدعي صرح امام القاضي البدائي
انه لا يعلم اذا قبضت البائعة المال فلم ينف بذلك قبض الثمن كما وانه
قال بانه لا يعرف اذا كان لدى المشترين دراهم
وبما انها استنتجت من هذه الاقوال دون ان تفسد معناها او تجزئها ان
استجواب المستأنف واقواله لا تنفي حقيقة العقد