Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1958

Court
تمييز مدني
Number
61/1958
Date
10/11/1958
President
بدري المعوشي
Members
فرحات، حنين
Source
Lebanese University

- الشخص الثالث يصبح بعد ادخاله بالمحاكمة فريقا في الدعوى

-

وبما انه بعد ادخال الشخص الثالث يصبح فريقا في الدعوى له وعليه ما

للفرقاء الاصليين من حقوق وواجبات ويمكن للفريقين حتى للشخص الذي لم

يطلب دعوته اولا ان يبدى طلبات صريحة بحتة

- عدم مثول الشخص الثالث بالمحاكمة عند تقديم الخبير تقريره لا يؤثر على صحة المحاكمة طالما ان التقرير مبرز بالملف

-

بما ان الحاكم

البدائي وبعده محكمة الاستئناف اعتمدا على وثائق وادلة ناقشها الفريقان

وقدم احمد الطبش ملاحظاته بشأنها . وبما ان "احمد الطبش لم يكن بالفعل

ماثلا بالدعوى عندما قدم الخبراء تقاريرهم غير ان هذه التقارير هي مبرزة

في الملف واطلع عليه الطبش ثم ناقشها في لوائحه الاستئنافية وقد اجرت

محكمة الاستئناف تحقيقا جديدا واستجوبت الفريقين واعتبرت بما لها من

حق التقدير بان احمد الطبش هو متعهد نقل الاتربة وان هو الذي بعمله سبب

دخول المياه الى مستودع المميزين

وبما ان محكمة الاستئناف لم تسند حكمها فقط الى وثائق مبرزة في دعوى

اخرى بل انها اسندته الى التحقيق الذي اجرته بنفسها والى الكتاب الصادر

عن المميز احمد الطبش وبما ان قول هذا الاخير ان الكتاب المذكور انما

اخذ منه بالحيلة لم تتوقف عنده محكمة الاستئناف وهذا الامر يدخل تحت

تقديرها ولم تجد في ظروف القضية ما يوجب عليها التوقف عند هذا الدفع

فردته وليس فيما عملته ما يخالف النصوص القانونية