Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1970

Court
تمييز مدني
Number
76/1970
Date
23/07/1970
President
امين طليع
Members
فيليبدس، طربيه
Source
Lebanese University

- في حق مالك العقار في طلب استملاك الفضلة من العقار التي لم تعد صالحة للغاية التي كانت معدة لها

-

بما انه يتبين من الرجوع الى الخريطة التي

وضعها الخبير ان الاقتطاع قد اخترق العقار 75 الميناء طرابلس تاركا منه

فضله محددة في هذه الخريطة بالاحرف ب ج د مساحتها صغيرة واصبحت غير

صالحة للزراعة ولا للبناء على حد قول الخبير وفضلة اخرى كبيرة بقيت

صالحة للغاية المعد لها العقار فطلب المدعون استملاك الفضلة غير

الصالحة التي انفصلت عن عقارهم والتي لا يجاورها اي عقار يملكونه

وبما ان المادة 26 انما وضعت لحماية المالك من الضرر الذي يلحق به من

جراء ابقاء جزء من ملكه غير صالح للغاية التي كان العقار معدا لها في

الاصل سواء اكانت هذه الفضلة هي كل ما تبقى من العقار او قسم منه اصبح

منقولا عن العقار الاساسي وفي حاله الدعوى الحاضرة طلب المدعون استملاك

الجزء الذي لم يعد صالحا واستبقوا الجزء الآخر من العقار الذي بقي صالحا

ولا تنطبق عليه شروط الاستملاك الكامل

وبما انه يتضح مما تقدم ان المحكمة قد المت بقصد المشترع ولم تأخذ

بعبارة الاستملاك في مجالها الضيق فطبقت المادة 26 تطبيقا صحيحا واخذت

بطلب المدعين الذي جاء منسجما مع ما توخاه المشترع وبذلك تكون قد احسنت

تطبيق القانون

- حق المحكمة العادية الناظرة باصل النزاع لجهة توجب الاستملاك بتخمين تعويض الاستملاك

-

وبما انه من المسلم به وما تمشى عليه اجتهاد هذه المحكمة

ان المحكمة العادية التي تضع يدها على اصل النزاع تكون صالحة للنظر

بالفرع فمتى كانت صالحة للقول بتوجب الاستملاك يكون من حقها تخمين ما

قضت باستملاكه لا سيما وان الدعوى لم تعد دعوى استملاك عادية