Court of Cassation, civil chamber 21/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1970
- Date
- 21/10/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بدعاوى الجنسية
-
وبما ان الدعوى
ترمي الى اعتبار المدعيين لبنانيين حكما بفعل القانون تطبيقا لنص
المادة 4 من القرار 15 لا الى منحهم الجنسية اللبنانية مباشرة عن طريق
التجنس
وبما ان الدولة تنازع المدعيين في حقهما بالاستفادة من النص المذكور
فلا يبقى امامهما سوى اللجوء الى المرجع القضائي المختص لحسم هذا
النزاع.
وبما ان المرجع القضائي المختص بفضل المنازعات في قضايا الجنسية هو
المحاكمة العدلية حسب نص المادة 9 من القرار 15 فيكون القرار
الاستئنافي بحفظه صلاحية هذه المحاكم قد احسن تطبيق القانون
- في منح الجنسية اللبنانية لاولاد قاصرين لام اصبحت لبنانية بالتجنس او باستعادة الجنسية وشروطها
-
وبما ان المادة 4 من
القرار 15 تنص على ان الاولاد القاصرين لام اتخذت الجنسية اللبنانية
وبقيت حية بعد وفاة الاب يصيرون لبنانيين الا اذا رفضوا هذه الجنسية
في السنة التي تلي بلوغهم الرشد
وبما ان لا مبرر للتفريق بين حالة الاولاد القاصرين لام كانت اجنبية ثم
تجنست بالجنسية اللبنانية والاولاد القاصرين لام لبنانية الاصل اصبحت
اجنبية بزواجها من اجنبي ثم استعادت جنسيتها' ففي كلتا الحالتين تكون
الام اجنبية ثم تصبح لبنانية وفي كلتيهما يكون الاولاد القاصرون من
جنسية والدهم الاجنبية كما انه ليس منطقيا ولا عادلا ان يعامل اولاد
اللبنانية الاصل باقسى مما يعامل به اولاد الاجنبية اصلا
وبما ان قانون 1960/01/11 اقتصر على تعديل شروط استعادة اللبنانية
المتزوجة من اجنبي جنسيتها اللبنانية ولم يبدل شيئا من مفاعيل هذه
الاستعادة التي كانت ترعاها المادة 7 من القرار 15.
وبما انه لا يستنتج من حذف النص الذي كان واردا في مشروع القانون
المذكور كما اقرته اللجنة البرلمانية والذي كان يجيز اعطاء الاولاد
الراشدين جنسية امهم الجديدة ان المشترع عنى كذلك الاولاد ذلك انه اذا
كان المشروع قد لحظ صراحة حالة الاولاد الراشدين ولم يأت على ذكر
القاصرين وهم اولى بالرعاية فلانه كان يعتبر ضمنا ان الاولاد القاصرين
يلحقون بامهم حكما اسوة باولاد المتجنسة القاصرين فحذف النص الصريح
المتعلق بالراشدين لا ينبىء الا عن نية المشترع في استبعاد هؤلاء وحدهم
وبما ان القرار المطعون فيه باقراره حق الاولاد القاصرين لام استعادت
جنسيتها اللبنانية اسوة بحق الاولاد القاصرين للام المتجنسة لا يكون قد
اساء تفسير وتطبيق المادة من القرار 15