Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1970

Court
تمييز مدني
Number
94/1970
Date
04/11/1970
President
امين طليع
Members
فيليبدس، طربيه
Source
Lebanese University

- صلاحية محرر التركة واصول تحريرها

-

وبما ان قانون الارث

الذي وضع اصولا لتحرير التركات لم يعدل ما نص عليه قانون اصول

المحاكمات المدنية في شأن توزيع الاموال الناتجة عن بيع الاموال

المحجوزة بالمزاد العلني ولا تتعارض بنصوصه مع نصوص القانون المذكور

فاصول تحرير التركة تطبق فيما يتعلق بالاموال التي تتألف منها عناصر

التركة ما عدا تلك التي وضع القضاء يده عليها لمصلحة الدائنين في معاملة

حجز وبيع قانونية اذ تبقى هذه الاموال خاضعة لاحكام قانون اصول

المحاكمات المدنية المختصة بالتنفيذ.

وبما ان كل تفسير خلاف ذلك يؤدي الى تحميل النص اكثر مما قصد به والى

اعطاء محرر التركة صلاحيات لم يكن يتمتع بها المتوفي حال حياته