Court of Cassation, civil chamber 04/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/1970
- Date
- 04/11/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محرر التركة واصول تحريرها
-
وبما ان قانون الارث
الذي وضع اصولا لتحرير التركات لم يعدل ما نص عليه قانون اصول
المحاكمات المدنية في شأن توزيع الاموال الناتجة عن بيع الاموال
المحجوزة بالمزاد العلني ولا تتعارض بنصوصه مع نصوص القانون المذكور
فاصول تحرير التركة تطبق فيما يتعلق بالاموال التي تتألف منها عناصر
التركة ما عدا تلك التي وضع القضاء يده عليها لمصلحة الدائنين في معاملة
حجز وبيع قانونية اذ تبقى هذه الاموال خاضعة لاحكام قانون اصول
المحاكمات المدنية المختصة بالتنفيذ.
وبما ان كل تفسير خلاف ذلك يؤدي الى تحميل النص اكثر مما قصد به والى
اعطاء محرر التركة صلاحيات لم يكن يتمتع بها المتوفي حال حياته