Court of Cassation, civil chamber 04/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1970
- Date
- 04/11/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في تحديد المسؤول عن تعويض المستأجر في حالة الاستملاك
-
وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع يتذرع
باحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك للقول بان السيدة غصن مسؤولة
اذ انها لم تصرح باسم المستأجر ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبليغ مرسوم
الاستملاك
وبما ان تعويض المستأجر عن اشغاله العقار المستملك يتوجب مبدئيا على
الادارة المستملكة التي يقع عليها عب ء التعويض عن كل ضرر ناتج عن
الاستملاك سواء اكان الضرر نتيجة نزع الملكية ام نتيجة الحرمان من
الانتفاع بها ام نتيجة الاثنين معا كما هو الحال عندما يكون المالك
شاغلا العقار فيعطى تعويضا عن حرمانه من الاشغال مضافا الى تعويض
الملكية
وبما ان المادة 6 من قانون الاستملاك لم تجعل تعويض الاشغال متوجبا
للمستأجر على المالك الذي لم يعلم لجنة الاستملاك ضمن المهلة الا خوفا
من ان تدفع الادارة تعويض الاشغال نفسه مرتين مرة للمالك الذي لم تصرح
باسم المستأجر والذي يستفيد من تعويض اشغال يضاف الى تعويض الملكية
ومرة ثانية للمستأجر الذي يظهر فيما بعد .
وبما انه متى ثبت ان التعويض المخصص للمالك لم يشتمل تعويض الاشغال
فلا يبقى من مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون الاستملاك
ويبقى التعويض للمستأجر متوجبا على الادارة المستفيدة من الاستملاك
)قرار هذه المحكمة رقم 162 تاريخ 1968/11/18 الدولة تبشراني(
وبما ان من الثابت في القضية الحاضرة بالمستندات التي ابرزت بعد
النقض واخصها محضر التخمين الاول والاعتراض وقرار التعويض النهائي ان
المالكة لم تعط سوى تعويض الاضرار اللاحقة بملكيتها دون ان يؤخذ بعين
الاعتبار اشغال المحل المؤجر والضرر اللاحق بالشاغل
وبما ان الادارة تكون اذا لا تزال مسؤولة عن تعويض المستأجر