Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1962

Court
تمييز مدني
Number
68/1962
Date
22/04/1962
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة التمييز في تصحيح الخطأ المادي الواقع على اسم والد المميز في الاستدعاء

-

وحيث انه بمقتضى المادة 70 تنظيم قضائي

)وليس 72( يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم المتداعين وشهرتهم

واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم واسباب النقض

وحيث ان استدعاء النقض يتضمن جميع هذه المشتملات

وحيث ان ذكر اسم الوالد خطأ يوسف بدلا من سليم - لا يقضي الى رد

التمييز شكلا لان المادة 70 لا توجب ايراده في استحضار النقض تحت

طائلة رده شكلا فضلا عن ان هذا الخطأ لم يخلق شكا في ذهن المميز عليه

ريمون سليم يواكيم الذي تبلغ استدعاء النقض واجاب عليه ولم يقل بان

المقصود من هذا الاسم هو شخص سواه

وحيث ان هذه المحكمة في مطلق الاحوال ترى بناء للطلب تصحيح الخطأ

المادي الحاصل في استدعاء النقض والقول بان المميز عليه هو ريمون سليم

يواكيم وليس ريمون يوسف يواكيم

- في كيفية تقدير قيمة الدعوى لتقرير قابليتها للتمييز

-

وحيث ان المميز عليه يطلب من جهة ثانية رد التمييز شكلا لان قيمة

الادعاء تحددت بمبلغ الفي ليرة ولا يخضع الحكم الاستئنافي بالتالي

للنقض

وحيث ان الاحكام الصادرة في قضايا نقص عن الالفي ليرة ل. تخضع للتمييز

للسببين الثاني والثالث من المادة 61 تنظيم قضائي

وحيث ان المميز يطلب نقض القرار المطعون فيه لسبب رئيسي وهو اغفال

البت باحد المطالب المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 61 فيكون

التمييز مقبولا لجهة السبب

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان المبلغ المطالب به من قبل المدعي قد

تحدد بالفي ليرة ل. مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار الواقع في

1967/06/23 وهذا ما قضى به الحكم المستأنف

وحيث انه يدخل في تقرير قيمة المطاليب في الدعوى الدين الاساسي

وفوائده المستحقة حين تقديم الدعوى اذا كان مطالبا بها كما هو الحال

بالدعوى الحاضرة

وحيث ان قيمة الدعوى تتجاوز تقدمه اذا اصلا وفائدة الالفي ل. ويكون

النقض بالتالي مقبولا شكلا لهذه الجهة

- في حق محكمة الاساس بتقدير الاتعاب والعمولة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان محكمة الاستئناف قدرت الاتعاب للمميز

ليس على اساس التعرفة الرسمية بل على اساس العقد القائم بين الفريقين

والذي استثبتته بما لها من حق التقدير من اقوال الشاهد الذين لم يعارض

بقبولهم الفريقان

وحيث انه وبفرض ان محكمة الاستئناف قدرت العمولة بما لها من سلطان

فان تقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز

- في حق محكمة الاساس بتقدير شهادات الشهود ومدى رقابة محكمة التمييز وامكانية الاعتراض على الشهادة تمييزا لاول مرة

-

حيث

ان لمحكمة الاستئناف سلطة استنسابية في تقدير شهادات الشهود على ضوء

الاعترافات التي يقدمها احد الفرقاء بمعرض الدعوى ولا رقابة لمحكمة

التمييز على تقديرها هذا فضلا عن ان المادة 249 مدنية لا تمنع شهادة

الياس نصار لانه لا يدخل قصرا في عداد الاشخاص الذين تمنع شهادتهم

وحيث ان المميز على كل حال لم يعترض على شهادة الياس نصار في

الاستئناف بل طلب استماعه كشاهد وان اعتراضه بهذا الشأن تمييزا مردودا

عملا بالمادة 70 فقرتها الثانية من التنظيم القضائي