Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/1962

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1962

Court
تمييز مدني
Number
39/1962
Date
19/07/1962
President
خليل جريج
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة وتفسير العقود لجهة التثبت من اهلية البائع في اجراء عقد البيع ووصف هذا العقد والتذرع بالغبن ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان الخلاف يدور على اهلية مورث المميزين عند

اجرائه العقد وعلى وصف هذا العقد فيما اذا كان عقد بيع او عقد وعد

بالبيع وعلى ما اذا كان في البيع غبن يوجب فسخ البيع

وبما ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على التقارير الطبية المبرزة من

المستأنف عليه قالت بان المستأنفين لم يثبتوا ضعف قوى مورثهم العقلية

بتاريخ توقيعه عقد 1953/05/09 بادلة مقنعة فضلا عن ان رفض طلب الحجز

عن حاكم الدرجة الاولى وان لم يكتسب الدرجة القطعية بنتيجة استئنافه

وتوقيف الدعوى بسبب وفاة المطعون باهليته الا انه يعزز مضمون التقارير

المبرزة من المستأنف عليه والتي ترى المحكمة اعتمادها لمطابقتها للواقع

وبما ان محكمة الاستئناف بحثت المنازع عليه وقالت بان البيع موصوف

في بنده الثالث بصورة نافية لكل جهالة وان الثمن محرر بمبلغ خمسة

واربعين الف ليرة وان تراضي الفريقين حول شروطه صريح من مندرجات العقد

الذي لم يعلق قبول المشترى للصفقة على اي شرط ولا مجال لمناقشة شروط

الوعد بالبيع التي يتذرع بها المستأنفون لعدم جديتها

وبما ان دعوى الغبن بحثتها محكمة الاستئناف وقالت بأن تذرع المستأنفين

بالغبن بعد سردهم اسباب الدفاع العديدة التي ادلوا بها لا يرتدى طابعا

جديا لعدم اقترانه بادلة يصح الركون اليها لاثبات عناصره المنصوص عنها

في المادة 214 موجبات .

وبما ان محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الدرجة الاولى قد حسمت الخلاف

القائم على اهلية مورث المميزين عند توقيع العقد وعلى وصف هذا العقد

واعتباره عقد بيع وعللت ذلك تعليلا واضحا وفسرت العقد تفسيرا سليما

يتلائم مع بنود العقد ومحتوياته

وبما ان سلطان محكمة الاساس بتقدير الادلة وتفسير العقود مطلق ولا يقع

تحت تمحيص محكمة التمييز الا متى كان في المستندات او العقود نص

صريح يفسد هذا التفسير او ذاك التقدير ولا شيء من ذلك في المطعون فيه

وبما ان طلب ضم ملف الحجر او طلب تعيين خبير انما هو من رسائل الثبوت

التي لا يشكل عدم بحثها اغفال البت باحد المطالب المنصوص عنها

بالفقرة 5 من المادة 27 من قانون 1950/05/10 وبالفقرة 3 من المادة 61 من

التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 والذي حل محل القانون السابق

والغاه

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في الحكم المطعون فيه بانه لم يبق من

فائدة لمناقشة سائر ما ادلي به تكون قد ردت على جميع الطلبات التي لم

تر المحكمة فائدة من بحثها ومن جملتها طلب جوزيف احلاله محل ورثة شكري

القارح وافلينا القارح وقضت بردها بعد ان ثبتت لديها اهلية البائع

وصحة عقد البيع والزمت الورثة بالتسجيل