Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1969

Court
تمييز مدني
Number
66/1969
Date
22/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان الاستدعاء التمييزي للنصوص القانونية التي خالفها القرار المميز

-

بما ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه خالف

القانون واخطأ في تطبيقه وتفسيره

وبما انه لم يبين النصوص القانونية التي يدعي ان محكمة الاستئناف

خالفتها كي يمكن لمحكمة التمييز معرفة ما اذا كان ثمة مخالفة للقانون ام

لا • كما تقتضيه احكام المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الامر الذي

يوجب رد هذه الاسباب شكلا

- الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الاساس قبول القرائن ومفعول تنفيذ الموجب كليا او جزئيا على اثبات العقد

-

اما فيما يتعلق بالسبب

المسند الى مخالفة المادة 310 مدنية فان هذه المادة قد اجازت لمحكمة

الاساس قبول القرائن الهامة الصريحة والمتوافقة حتى في الاحوال التي لا

يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية شرط ان تكون تلك القرائن مستمدة

من وقائع الدعوى التي يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا للموجب المدعى به

وان يكون تنفيذ الموجب كليا او جزئيا مما يشكل قرينة كافية للدلالة على

قيام الموجب والعقد وعليه فان ما استنتجته محكمة الاستئناف استنادا

الى احكام هذه المادة من ان واقعة تنظيم الخرائط تشعر بتنفيذ الموجب

وتكون بذاتها دليلا على هذا الموجب هو موافق للقانون فضلا عن ان تقديره

يعود لسلطان قضاة الاساس المطلق بمعزل عن تمحيص محكمة التمييز

وبما ان ما يقوله من ان على الخصم اثبات التعاقد اولا ليصح تنظيم

الخرائط تنفيذا للاتفاق يتعارض من احكام المادة 310 المذكورة التي

تفترض قيام العقد من جراء تنفيذ الموجب كليا او جزئيا بحيث تكون

محكمة الاستئناف والحالة هذه قد احسنت تطبيق القانون