Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1963

Court
تمييز مدني
Number
40/1963
Date
22/04/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال البت بوسائل الاثبات

-

بما ان عدم البت

بوسائل الاثبات لا يؤلف سببا للنقض بخلاف اغفال البت باحد المطالب

- في تعلق قوة القضية المحكوم بها بالفقرة الحكمية وشروط ارتباطها بالحيثيات

-

بما ان قوة القضية المحكمة تتعلق اساسا بالفقرة

الحكمية وبالاسباب اذا كانت ارتبطت بالفقرة الحكمية ارتباطا محكما

فكانت كأنها جزء منها

- مدى قوة الاحكام الجزائية العسكرية على الحق المدني

-

وبما انه في حالة وحدة الموضوع فان للاحكام العسكرية قوة تجاه الجميع

فيما يختص بالادانة والتبرئة

ويكون القاضي المدني مقيدا بالحكم الجزائي العسكري لان الحادث واحد لا

يمكن تجزأته