Court of Cassation, civil chamber 23/05/1973
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1973
- Date
- 23/05/1973
- President
- علي فران
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية مدير المدرسة كحارس للبناء ومفهوم القوة القاهرة المانعة للمسؤولية
-
بما ان القرار المميز قد اكد ان المميز لبيب عون سمح
باستعمال غرفة في البناء من قبل اللاعبين وانه حضر الى المدرسة اثناء
المباراة واستخلص من ذلك انه كان عليه بصفته مديرا مسؤولا في المدرسة
ان يتأكد عند السماح بفتح باب البناء من ان احدا لن يدخل الى البناء
سوى اللاعبين الذين يبغون تغيير ثيابهم سيما وقد تبين انه بفتح الباب
الخارجي للبناء كان باستطاعة اي كان ان يصعد الى الطوابق العليا ويدخل
الغرف المفتوحة ليطل على الملعب وان يجلس الى النافذة بالشكل الذي
جلس فيه نصر مخايل نصر وسائر الاشخاص الذين وجدوا معه في الغرفة
واعتبر بنتيجة ذلك ان المميز لبيب عون قد قصر في اتخاذ التدابير
اللازمة لتلافي وقوع الضرر وساهم في التسبب بالحادث
وبما ان القرار المميز يكون بهذا التعليل قد اكد ضمنا من جهة ان حراسة
البناء المأجور قد ظلت للمميز السيد لبيب عون باستثناء غرفة منه سمح
باستعمالها اللاعبين وانه حضر الى المدرسة اثناء المباراة وان النافذة
التي سقطت درفتها وسببت الحادث كانت في البناء الموجود تحت حراسته
وليس في الغرفة التي سمح باستعمالها
وبما ان القرار المميز يكون اذا قد تعرض بالبحث ولو ضمنا الى مسألة
الحراسة ومسألة القوة القاهرة وخطأ الحارس وواجب المميز في اتخاذ
الحيطة لمنع حصول الحادث
- وجوب تلازم الفقرة الحكمية مع حيثيات الحكم
-
بما ان المميز السيد
لبيب عون قد جرت مقاضاته في الدعوى بالاستناد الى مسؤوليته عن حراسة
بناء المدرسة ولو لم تذكر صفته دائما بوضوح كمدير مسؤول عن المدرسة
والقرار المميز قد بنى مسؤولية المميز على تقصيره في حراسة المدرسة
كمدير مسؤول فيه وقضى بالزامه بالتعويض تضامنا مع محدث الضرر السيد
نصر نصر دون ان يذكر صفته . غير انه من المقرر والمعلوم ان منطوق القرار
يتلازم مع تعليلاته الضرورية والتي لا يقوم بدونها وما دامت هذه
التعليلات قد اكدت مسؤولية المميز كمدير مسؤول في المدرسة فيعتبر
الحكم صادرا عليه بهذه الصفة الاخوة وليس بصفته الشخصية
- حق محكمة الاساس برد طلب ادخال الشخص الثالث الرامي لتأخير الفصل بالدعوى
-
وبما انه بعد ان اكدت محكمة الاستئناف مسؤولية المميز على
هذا الاساس اعتبرت ان لا محل لاجابة طلبه بادخال الاشخاص الثالثين اذ
ان من شأن هذا الطلب تأخير الفصل في الدعوى
وبما ان تقرير ادخال الاشخاص الثالثين في مثل هذه الحالة يعود لتقدير
محكمة الاساس المطلق سيما اذا جاء طلب الادخال متأخرا في المحاكمة
الاستئنافية . وانه لا ضرر على المميز من ذلك اذ يبقى له حق الرجوع على
شركائه في الاجارة في حال نشوء حق له عليهم من جراء التعويض الذي قد
يلزم بدفعه بسبب حراسته للبناء المأجور تبعا للاتفاق الجاري فيما بينهم
- مفعول عدم بيان النص الواقعة عليه المخالفة
-
بما ان المميز يعيب
على القرار المميز مخالفته القانون دون ان يبين النص الواقعة عليه
المخالفة لتمكين هذه المحكمة من اجراء رقابتها مما يجعل هذا السبب
مردودا بالشكل الوارد فيه