Court of Cassation, civil chamber 13/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1970
- Date
- 13/05/1970
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم لوائح مع مستندات بعد وضع التقرير التمييزي واستنفاد المهل
-
بما ان طالب
النقض قدم بتاريخ 19 آذار سنة 970 لائحة مع مستندات لا ترى هذه
المحكمة قبولها لانها مقدمة بعد استنفاذ حقه بتقديم اللوائح وبعد وضع
التقرير
- مفهوم كل من دعوى تصحيح الخطأ المادي ودعوى اعادة النظر في الحساب الجاري ومرور الزمن على كل منهما
-
وحيث يتضح مما تقدم ان دعوى تصحيح الحساب الجاري لا
تتناول الا الاخطاء المادية سواء ما ذكر منها في المادة 305 من ق
التجارة وما لم يذكر
وحيث ان هذه الدعوى وحدها هي التي تسقط بمرور ستة اشهر بمقتضى احكام
المادة المذكورة
وحيث ان تصحيح الخطأ يختلف عن اعادة النظر في الحساب كليا او جزئيا
وحيث انه اذا كان من المقرر عدم جواز اعادة النظر في الحساب المرصد
الا انه من المتفق عليه ايضا ان هذا المنع لا يتم الا عندما يكون الحساب
المرصد قد اقترن بالموافقة وتصفى بصورة نهائية بين الفريقين
وحيث ان المفعول التجديدي للبنود المقيدة في الحساب لا يستقيم الا بعد
الموافقة على هذا الحساب اما البنود التي لا تشملها هذه الموافقة فانها
تبقى عرضة لاعادة النظر لان الابطال الذي يتناولها يجعل مفعولها
التجديدي بدون سبب
وحيث ان مرور الزمن على دعوى اعادة النظر في الحساب الجاري هو مرور
الزمن المشار اليه في المادة 262 من ق التجارة
وحيث ان بيان ما اذا كان الحساب الجاري قد اقترن بالموافقة ام لا يعود
لقاضي الاساس بماله من حق التقدير المطلق
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان دعوى المميز عليه التي تدور حول
خطأ المميز بشأن الاعتمادين المستنديين مما ادى الى قيد المبلغ المدعى
به في حسابه الجاري لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عنه بالفقرة الاخيرة
من المادة 305 من ق التجارة بل لمرور الزمن المنصوص عنه بالمادة 262
تجارة فتكون احسنت تطبيق القانون
- تقيد المصرف حرفيا بالتعليمات المعطاة له في الاعتماد المستندي
-
وحيث ان الحكم البدائي
المصدق بالقرار المميز تضمن صراحة الاشارة الى الرسائل الصادرة عن البنك
المميز معطوفة على الكتب الصادرة عن فاتح الاعتماد المتضمنة ان المشتري
فاتح الاعتماد رفض دفع قيمة الاعتماد واستلام البضاعة بسبب وجود عبارة
التحفظات التي اضافها المدعى عليه على شروط الاعتماد
وحيث ان المميز لم يطعن بصحة هذه الكتب
وحيث ان الاعراف الدولية المتبعة في الاعتمادات المستندية توجب على
البنك التقيد حرفيا بالتعليمات المعطاة له
وحيث ان الرابطة السببية بين الضرر المشكو منه وبين الخطأ الذي ارتكبه
البنك المميز باضافة التحفظات الصادرة عنه تكون واضحة مما يجعل القول
بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 253 م.ع مردودا