Court of Cassation, civil chamber 29/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/1970
- Date
- 29/04/1970
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الموكل عند تجاوز وكيل التفليسة حدود وكالته
-
وحيث ان وكيل التفليسة يكون قد
ارتكب خطأ بممارسة المهام الموكولة اليه بتوزيع النقود المذكورة على
الدائنين قبل صدور الحكم الجزائي النهائي
وحيث انه اذا كانت مسؤولية الدائنين اعضاء الاتحاد عن خطأ وكيل
الاتحاد اثناء قيامه بمهامه موضوع نقاش فان هذه المسؤولية تبقى قائمة
وغير مشكوك فيها حتى بعد تصفية التفليسة فيما اذا استفاد هؤلاء الدائنون
من عمل الوكيل الخاطيء وبنسبة ما جناه كل منهم من فائدة
وحيث ان هذا المبدأ يتفق ايضا مع احكام المادة 806 من ق الموجبات
والعقود التي تلزم الموكل بما يعمله الوكيل عندما يتجاوز حدود وكالته
فيما اذا استفاد الموكل من هذا العمل