Court of Cassation, civil chamber 25/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1970
- Date
- 25/03/1970
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- السبب المتعلق بالانتظام العام وامكانية اثارته في جميع اطوار المحاكمة
-
بما ان القرار المطلوب نقضه قضى بغرامة اكراهية ضد الدولة عن كل يوم
تأخير في تسليم العقار المحكوم بتسليمه الى صاحبه المميز عليه السيد
فؤاد عبد الغني الشماع
وبما ان الجهة المميز عليها طلبت رد هذا السبب لعلة انه اثير لاول مرة
امام محكمة التمييز
وبما ان هذا السبب يتعلق بمبدأ فصل السلطات فهو اذن من الانتظام العام
ويمكن اثارته في كل طور من اطوار المحاكمة بما فيه التمييز
- مصير الميزات التي تتمتع بها الادارة كسلطة عامة في حالة التعدي
-
وبما
ان الادارة في معرض التعدي تفقد حقها في الميزات المعطاة لها كسلطة
عامة وتصبح خاضعة للقضاء العدلي كالافراد سواء بسواء فيمكن هذا القضاء
العدلي ان يحكم بالاضافة الى التعويض باي تدبير يراه يرمي الى وضع حد
للتعدي بما في ذلك الغرامة الاكراهية )قرار محكمة حل الخلافات في فرنسا
تاريخ 17 تشرين الاول سنة 947 وقرارها تاريخ 17 حزيران سنة 948 وكتاب
القضايا الادارية للمؤلف ريمون اودون سنة 966 - 965 ص 339