Court of Cassation, civil chamber 29/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1957
- Date
- 29/03/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، عسيران
- Source
- Lebanese University
- مفهوم ومفعول عدم الرد على انتقاد تقرير الخبير
-
وبما ان اغفال
البت في احد المطالب يتناول الطلبات ولا يتناول وسائل الثبوت
وبما ان عدم بحث الانتقادات الموجهة ضد تقرير خبير وعدم الرد على طلب
تعيين لجنة خبراء يشكل عند الاقتضاء نقصا في التعليل او انتفاء الاساس
القانوني للقرار المطعون فيه
وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان مستدعي النقض انتقد
تقرير الخبراء الذي اخذت به محكمة البداءة وطلب تعيين لجنة خبراء من
مهندسين اختصاصيين بالميكانيك وطلب بشأن العطل والضرر الكشف على دفاتر
المستدعي ضده للتحقق من قيمة الاضرار المزعومة
وبما ان محكمة الاستئناف تبنت رأي محكمة البداءة واخذت بتقرير
الخبيرين وبينت الامور التي جزم بها الخبيران بالتفصيل' وخلصت الى
القول ان جميع ما ادلى به المستأنف )المميز( طعنا بالحكم مردود عليه بما
ورد في تقرير الخبراء وبالاسباب الواردة في الحكم البدائي' وردت
بالنتيجة مطالب مستدعي النقض
وبما ان محكمة الاستئناف تبنت والحالة هذه الادلة الواردة بداءة
واستمدت منها اسباب قناعتها وردت صراحة وضمنا الانتقادات الموجهة ضد
تقرير الخبيرين وطلبات التوسع في التحقيق' سواء لجهة تعيين لجنة خبراء
اخرى او لجهة الكشف على دفاتر المستدعى ضده
ومن جهة ثانية بما ان مستدعي النقض اقتصر على القول ان المحكمة خالفت
القانون دون ان يدلي باي نص قانوني فالسبب المدلى به يستلزم الرد من
هذه الناحية
وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبيرين وبتعليلها قرارها
انما استعملت حقها التقديري وعللت قرارها تعليلا قانونيا واسندت
حكمها الى اساس قانوني