Court of Cassation, civil chamber 05/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1957
- Date
- 05/02/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول استحالة تنفيذ الموجب
-
وبما ان محكمة
الاستئناف صدقت في قرارها المطعون فيه الحكم البدائي معللة انه حين
اعطاء الاجازة بالاستبدال لم يكن التخطيط معلوما وانه مع وجود التخطيط
يستحيل احداث بناء على ما يبقى من العقار رقم 1127 بعد فرز ما اجيز
بيعه وان القواعد الشرعية توجب على وكيل الوقف التقيد بقرار المحكمة
الذي اجاز الاستبدال بشروط لا يجوز تعديلها وان استحالة احداث
الاصلاحات والانشاآت المشروعة في اجازة المحكمة تفقد موضوع الاستبدال
وتجعل وكيل الوقف معفيا من مسؤولية عدم التنفيذ وهذه الاستحالة ثابتة
بتقرير الخبير وانه بمقتضى المادة 243 موجبات اذا استحال تنفيذ موجب
او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات
بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 موجبات
وبما ان المادة 341 من قانون العقود والموجبات قد نصت على ان الموجب
يسقط اذا كان بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او
الوجه القانوني بدون فعل او خطأ من المديون
وبما انه من الثابت باسباب القرار المطعون فيه ان المميز عليه البائع
لم يكن عالما بالتخطيط حين اعطاء المحكمة اجازة الاستبدال' وانه يتبين
من تقرير الخبير انه يستحيل اجراء الاصلاحات او الانشاآت طبقا لقرار
الاجازة في البينتين القائمتين في العقار' بسبب اقتطاع قسم منهما
بالتخطيط' الامر الذي يؤدي الى تبديل في الشروط التي اوجبتها المحكمة
للاستبدال
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان ثمة استحالة حالت دون تنفيذ
الاتفاقية وان هذه الاستحالة لم تكن بسبب المميز عليه او خطأه وان
الموجبات الناشئة عن الاتفاقية قد سقطت بمقتضى احكام المادة 341 من
قانون الموجبات وان وكيل الوقف المميز عليه معفى من المسؤولية لم
تخالف احكام المادة 341 موجبات ولم تسيء تفسيرها واسندت قرارها الى
اساس قانوني دون ان تخالف وقائع القضية وتقرير الخبير