Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1957

Court
تمييز مدني
Number
12/1957
Date
05/02/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفعول استحالة تنفيذ الموجب

-

وبما ان محكمة

الاستئناف صدقت في قرارها المطعون فيه الحكم البدائي معللة انه حين

اعطاء الاجازة بالاستبدال لم يكن التخطيط معلوما وانه مع وجود التخطيط

يستحيل احداث بناء على ما يبقى من العقار رقم 1127 بعد فرز ما اجيز

بيعه وان القواعد الشرعية توجب على وكيل الوقف التقيد بقرار المحكمة

الذي اجاز الاستبدال بشروط لا يجوز تعديلها وان استحالة احداث

الاصلاحات والانشاآت المشروعة في اجازة المحكمة تفقد موضوع الاستبدال

وتجعل وكيل الوقف معفيا من مسؤولية عدم التنفيذ وهذه الاستحالة ثابتة

بتقرير الخبير وانه بمقتضى المادة 243 موجبات اذا استحال تنفيذ موجب

او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات

بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 موجبات

وبما ان المادة 341 من قانون العقود والموجبات قد نصت على ان الموجب

يسقط اذا كان بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او

الوجه القانوني بدون فعل او خطأ من المديون

وبما انه من الثابت باسباب القرار المطعون فيه ان المميز عليه البائع

لم يكن عالما بالتخطيط حين اعطاء المحكمة اجازة الاستبدال' وانه يتبين

من تقرير الخبير انه يستحيل اجراء الاصلاحات او الانشاآت طبقا لقرار

الاجازة في البينتين القائمتين في العقار' بسبب اقتطاع قسم منهما

بالتخطيط' الامر الذي يؤدي الى تبديل في الشروط التي اوجبتها المحكمة

للاستبدال

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان ثمة استحالة حالت دون تنفيذ

الاتفاقية وان هذه الاستحالة لم تكن بسبب المميز عليه او خطأه وان

الموجبات الناشئة عن الاتفاقية قد سقطت بمقتضى احكام المادة 341 من

قانون الموجبات وان وكيل الوقف المميز عليه معفى من المسؤولية لم

تخالف احكام المادة 341 موجبات ولم تسيء تفسيرها واسندت قرارها الى

اساس قانوني دون ان تخالف وقائع القضية وتقرير الخبير