Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1957

Court
تمييز مدني
Number
38/1957
Date
03/05/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفعول عقد بيع السيارة على انتقال حراستها

-

بما ان حارس الجوامد هو مسؤول بمقتضى المادة 131 المعدلة من

قانون الموجبات والعقود عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد

وبما ان صفة الحارس هي عالقة بالشخص الذي يتولى استعمال ومراقبة

وادارة الاشياء الجامدة

وبما ان المالك الذي يتخلى عن سيارته للغير بنتيجة عقد بيع ويفقد

استعمال السيارة ومراقبتها وادارتها يفقد في ذات الوقت صفة الحارس

ولا يكون مسؤولا بمقتضى احكام المادة 131 المذكورة

وبما ان المشتري الذي يتسلم السيارة ويتولى استعمالها ومراقبتها

وادارتها يعتبر حارسا لها ومسؤولا بالتالي عن الاضرار التي تسببها حتى

ولو لم يسجل شراءه في الدائرة المخصوصة ويصبح مالكا لها بصورة قانونية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير الوقائع ان تامر "

اخوان " باعوا السيارة مسببة الضرر من المرحوم الفرد بولس الذي اصبحت

له عليها السيطرة الفعلية وان عدم تسجيل السيارة على اسم مالكها الجديد

اي الفرد بولس لا يحول دون انتقال هذه الحراسة القانونية اليه طالما ان

السيارة اصبحت في خدمته وتحت ادارته واشرافه

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون ولم تسيء تفسيره

باعتبارها والحالة هذه ان حراسة السيارة قد زالت عن السادة تامر وانهم

غير مسؤولين بالنتيجة عن الحادث الذي سببته السيارة لمورث الجهة

المميزة

- الشروط الواجب توفرها للحكم بالعطل والضرر والمحكمة الصالحة لاصداره' ورقابة محكمة التمييز

-

بما

انه بمقتضى احكام المادة 31 من الاصول المدنية لا يحكم بالعطل والضرر

للمدعى عليه الا اذا كانت الدعوى قد اقيمت عن سوء نية

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان ليس ثمة سوء نية للحكم بالعطل

والضرر انما استعملت حقها التقديري المطلق الذي لا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز ولم تخالف احكام القانون